فوائد حديث : ( ... عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم ) . حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد منها :
أنه لا يجوز تأخير القضاء قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني لأنه لو كان جائزاً لأخرته عائشة كما أخرته في عام القضاء .
ووجهه من النظر والقياس أنه كما لا يجوز تأخير الصلاة إلى حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى فكذلك لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثاني وهذا واضح .
إذا القضاء أعني قضاء رمضان ليس واجباً على الفور بل للإنسان أن يؤخر، ولكن أيها أفضل أن يقدم أو يؤخر؟ .
الأول أن يقدم لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت العذر وهو لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندها أعز الناس أعز إليها من نفسها فإذا أراد حاجة أهله وهي صائمة بقي متحيراً هل يفسد صومها أو يمسك نفسه ؟. لذلك كانت رضي الله عنها تراعي حال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصوم، أما من ليس له عذر فالأولى المبادرة لأنه دين على الإنسان، وكلما بادر به الإنسان فهو أفضل .
ثانياً : في الحديث إشكال، هل عائشة رضي الله عنها تصوم النوافل أو لا ؟ ما رأيكم ؟ .
الطالب : لا .
الشيخ : الظاهر أنها لا تصوم النوافل لأنها إذا كانت تترك الفرائض فالنوافل من باب أولى، وقد يقول قائل : النوافل لو أنها أفطرت لم تأثم، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته لم يلم على ذلك، فلا يقتضي هذا أنها لا تصوم النوافل، لاسيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يدعها ، إما من أول الشهر أو وسطه أو آخره، فلها فرصة أن تصوم، لكن فرق بين الفريضة وبين النافلة، لأن النافلة لا يحرم الخروج منها بخلاف الفريضة، فلا يدل هذا على أنها رضي الله عنها كانت تصوم أو لا تصوم .
فلو قال قائل : هل يليق بعائشة رضي الله عنها أن تدع الفريضة وتفعل النافلة ؟ .
قلنا : لولا شغل الرسول صلى الله عليه وسلم لقلنا : لا، لكن قد تفعل النافلة اغتناماً للوقت لأن النافلة لا يمكن أن يمنعها من حال النبي صلى الله عليه وسلم وشغله بخلاف الفريضة ، فالإنسان لا يجزم بأنها لا تصوم يوم عرفة ولا تصوم العشر ولا تصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يجزم بهذا، لأن الفرق بين النفل والفريضة ظاهر .
بقي أن يقال : وهل تصوم ستة أيام من شوال ؟ .
هذه هي التي نجزم بأنها لا تفعله لأن عائشة أفقه من أن يخفى عليها مدلول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( من صام رمضان ثم أتبعه ) فقال : ( من صام رمضان ) ومن عليه قضاء لا يقال أنه صام رمضان ولا إشكال ثم صيام الأيام الست بمنزلة الراتبة للفريضة فلا بد أن تكون بعد انتهاء الفريضة، أما صيام الأيام الأخرى فالحديث لا يدل على أنها لا تصوم ولا على أنها تصوم ، لكن قد يقال : إن حالها رضي الله عنها ومحبتها للخير يقتضي أن تصوم فيكون في هذا دليل للقول الراجح في هذه المسألة وهي :
هي يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم ؟ .
فيه خلاف، على المذهب لا يجوز، يعني لو أن إنسان صام يوم عرفة وعليه قضاء لم يصح صومه، صومه باطل ولا يثاب عليه .
والقول الثاني أنه يصح، لأن القضاء ليس على الفور حتى نقول ابدأ بالقضاء أولاً بل هو على التراخي، فكما أن الإنسان له أن يصلي من النوافل قبل صلاة الفريضة ما شاء ما لم يضق الوقت.
أنه لا يجوز تأخير القضاء قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني لأنه لو كان جائزاً لأخرته عائشة كما أخرته في عام القضاء .
ووجهه من النظر والقياس أنه كما لا يجوز تأخير الصلاة إلى حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى فكذلك لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثاني وهذا واضح .
إذا القضاء أعني قضاء رمضان ليس واجباً على الفور بل للإنسان أن يؤخر، ولكن أيها أفضل أن يقدم أو يؤخر؟ .
الأول أن يقدم لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت العذر وهو لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندها أعز الناس أعز إليها من نفسها فإذا أراد حاجة أهله وهي صائمة بقي متحيراً هل يفسد صومها أو يمسك نفسه ؟. لذلك كانت رضي الله عنها تراعي حال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصوم، أما من ليس له عذر فالأولى المبادرة لأنه دين على الإنسان، وكلما بادر به الإنسان فهو أفضل .
ثانياً : في الحديث إشكال، هل عائشة رضي الله عنها تصوم النوافل أو لا ؟ ما رأيكم ؟ .
الطالب : لا .
الشيخ : الظاهر أنها لا تصوم النوافل لأنها إذا كانت تترك الفرائض فالنوافل من باب أولى، وقد يقول قائل : النوافل لو أنها أفطرت لم تأثم، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته لم يلم على ذلك، فلا يقتضي هذا أنها لا تصوم النوافل، لاسيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يدعها ، إما من أول الشهر أو وسطه أو آخره، فلها فرصة أن تصوم، لكن فرق بين الفريضة وبين النافلة، لأن النافلة لا يحرم الخروج منها بخلاف الفريضة، فلا يدل هذا على أنها رضي الله عنها كانت تصوم أو لا تصوم .
فلو قال قائل : هل يليق بعائشة رضي الله عنها أن تدع الفريضة وتفعل النافلة ؟ .
قلنا : لولا شغل الرسول صلى الله عليه وسلم لقلنا : لا، لكن قد تفعل النافلة اغتناماً للوقت لأن النافلة لا يمكن أن يمنعها من حال النبي صلى الله عليه وسلم وشغله بخلاف الفريضة ، فالإنسان لا يجزم بأنها لا تصوم يوم عرفة ولا تصوم العشر ولا تصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يجزم بهذا، لأن الفرق بين النفل والفريضة ظاهر .
بقي أن يقال : وهل تصوم ستة أيام من شوال ؟ .
هذه هي التي نجزم بأنها لا تفعله لأن عائشة أفقه من أن يخفى عليها مدلول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( من صام رمضان ثم أتبعه ) فقال : ( من صام رمضان ) ومن عليه قضاء لا يقال أنه صام رمضان ولا إشكال ثم صيام الأيام الست بمنزلة الراتبة للفريضة فلا بد أن تكون بعد انتهاء الفريضة، أما صيام الأيام الأخرى فالحديث لا يدل على أنها لا تصوم ولا على أنها تصوم ، لكن قد يقال : إن حالها رضي الله عنها ومحبتها للخير يقتضي أن تصوم فيكون في هذا دليل للقول الراجح في هذه المسألة وهي :
هي يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم ؟ .
فيه خلاف، على المذهب لا يجوز، يعني لو أن إنسان صام يوم عرفة وعليه قضاء لم يصح صومه، صومه باطل ولا يثاب عليه .
والقول الثاني أنه يصح، لأن القضاء ليس على الفور حتى نقول ابدأ بالقضاء أولاً بل هو على التراخي، فكما أن الإنسان له أن يصلي من النوافل قبل صلاة الفريضة ما شاء ما لم يضق الوقت.