من مات وعليه صيام كفارة ظهار مثلا هل يصوم عنه وليه ؟ حفظ
السائل : من مات وعليه صيام كفارة ظهار ثم مات هل يقضى عنه الصيام ؟ .
الشيخ : إي نعم، إذا كان عليه صيام من كفارة يقضى عنه لأنها داخلة في عموم : ( وعليه صيام ) لكن يبقى النظر إذا كان عليه صيام رمضان ثم صام عنه وليه وكان له ورثة كثيرون كل واحد قال يصوم خمسة أيام مثلاً وهم ستة فصاموا خمسة أيام هل يجزئ ؟.
الطالب : نعم .
الشيخ : يجزئ لأنهم قضوا ، لكن إذا كانت كفارة فإنه لا يجزء أن يصوم عنه قوم متعددون لضرورة التتابع، وعليه فنقول : من اختار منكم أن يصوم عنه الشهران فليصم وإلا فلا صيام، نعم .