قال المصنف رحمه الله : وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر . فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب ، وهذا مستحب ، لما في السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( إن الغضب من الشيطان ، وإن الشيطان من النار ، وإنما تطفأ النار بالماء ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ) ، وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار ، والوضوء يطفئها ، فهو يطفىء حرارة الغضب ، والوضوء من هذا مستحب ، وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار ، أمر استحباب ، لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ فإن النار تطفأ بالماء ، وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب ، واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال : من قول من يوجبه ، وقول من يراه منسوخا ، وهذا أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره . حفظ
القارئ : " وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ . وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار، والوضوء يطفئها، فهو يطفئ حرارة الغضب، والوضوء من هذا مستحب.
وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمرُ استحباب، لأن ما مسته النار يخالط البدن، فليتوضأ فإن النار تطفأ بالماء، وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب، واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال، من قول من يوجبه، وقول من يراه منسوخاً، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره "
.