قال المصنف رحمه : وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع ، وإما بإلغاء الفارق ، فإما أن يدل دليل على العلة فى الأصل فيعدى بها الفرع ، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة فى الشرع ، وهذا القياس هنا منتف ، وذلك أنه ليس فى الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا ، هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن ، أو ما كان داخلا من منفذ ، أو واصلا إلى الجوف ، ونحو ذلك من المعاني التى يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله ، ويقولون : إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب ، ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة ، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك . وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل ، كان قول القائل : إن الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطرا لهذا ، قولا بلا علم ، وكان قوله : أن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا ، قولا بأن هذا حلال ، وهذا حرام بلا علم ، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم وهذا لا يجوز . حفظ
القارئ : " وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع، وإما بإلغاء الفارق فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع ".
الشيخ : " فيعدى " صح، عندنا معدىً فيعدى .
القارئ : " فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتفٍ.
وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطراً هو ما كان واصلاً إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلاً من منفذ أو واصلاً إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله، ويقولون: إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطراً لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب، ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل، ومن الحقنة والتقطير في الإحليل، ونحو ذلك.
وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل: إن الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطراً لهذا قولاً بلا علم، وكان قوله : إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولاً بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز ".
الشيخ : " فيعدى " صح، عندنا معدىً فيعدى .
القارئ : " فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتفٍ.
وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطراً هو ما كان واصلاً إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلاً من منفذ أو واصلاً إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله، ويقولون: إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطراً لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب، ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل، ومن الحقنة والتقطير في الإحليل، ونحو ذلك.
وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل: إن الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطراً لهذا قولاً بلا علم، وكان قوله : إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولاً بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز ".