قال المصنف رحمه الله : بل الجماع هو غاية الشهوات ، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب ، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار ، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع ، لأن هذا أغلظ ، ودواعيه أقوى ، والمفسدة به أشد ، فهذا أعظم الحكمتين فى تحريم الجماع . حفظ
القارئ : " بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ، وداعيه أقوى "
الطالب : ...
الشيخ : دواعيه ؟ نسخة ، عندنا : داعيه ، وعند النسخة الأخرى : دواعيه .
القارئ : " لأن هذا أغلظ ودواعيه والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع ".
الطالب : ...
الشيخ : دواعيه ؟ نسخة ، عندنا : داعيه ، وعند النسخة الأخرى : دواعيه .
القارئ : " لأن هذا أغلظ ودواعيه والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع ".