هل من فعل محضور من محضورات الإحرام جاهلا لا فدية عليه.؟ حفظ
السائل : شيخ بارك الله فيكم ، لو قال قائل : إن لبس هذا الرجل المحرم للجبة ، يعني محظور من محظورات الإحرام ، والرسول صلى الله عليه وسلم ، لم يأمر مثلاً بأن يفدي أي أن يذبح شاة أو كذا ، فلو اطردنا هذه المسألة على جميع من فعل محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً ، لا نأمره بإهراق دم ؟
الشيخ : وأقول أطردها ، أطردها جزاك الله خير إطردها ، وأدركها أيضًا ،
لا تطردها حتى تشرد عنك .
السائل : لو قال قائل هذا كيف نرد عليه ؟
الشيخ : ما نقول ، نقول هذا الصواب ، كل من فعل محذورًا من محذورات الإحرام ، جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا فلا شيء عليه ، لا إثم ولا كفارة ، حتى الجماع .
السائل : هذا خلاف ما يفتى به ياشيخ ؟
الشيخ : هه ، ما هو خلاف ما يفتى به إلا إذا كان بعض الجهات ، ما أدري ، المهم احنا أعطيناكم قاعدة من قبل : جميع محذورات العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا ، فالأدلة العامة والخاصة تدل على أنه لا شيء عليه .
الشيخ : وأقول أطردها ، أطردها جزاك الله خير إطردها ، وأدركها أيضًا ،
لا تطردها حتى تشرد عنك .
السائل : لو قال قائل هذا كيف نرد عليه ؟
الشيخ : ما نقول ، نقول هذا الصواب ، كل من فعل محذورًا من محذورات الإحرام ، جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا فلا شيء عليه ، لا إثم ولا كفارة ، حتى الجماع .
السائل : هذا خلاف ما يفتى به ياشيخ ؟
الشيخ : هه ، ما هو خلاف ما يفتى به إلا إذا كان بعض الجهات ، ما أدري ، المهم احنا أعطيناكم قاعدة من قبل : جميع محذورات العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا ، فالأدلة العامة والخاصة تدل على أنه لا شيء عليه .