من مر على ميقاته ذاهبا إلى المدينة فهل له أن يؤخر الإحرام إلى ذو الحليفة.؟ حفظ
السائل : شيخ أحسن الله إليكم ، في خلاف شيخ الإسلام والإمام مالك الجمهور في جواز تجاوز الميقات إذا كان سيحرم من ميقات بعده ، هل هذا يصدق فيمن نزلوا في مطار المدينة ثم أحرموا ، عندهم ميقات ذا الحليفة في المدينة ، ورابغ ، فهل يجوز لهم تأخير الإحرام على هذا إلى رابغ ؟
الشيخ : وليسوا من أهل المدينة ولا من الشام ؟
السائل : لا هم جايين من مصر ومن أفريقيا ؟
الشيخ : هؤلاء أيضًا إذا جاءوا من أفريقيا أو من مصر أو من الغرب قاصدين المدينة ثم نزلوا فيها ورجعوا إلى مكة ، فلا بد أن يحرموا من ذي الحليفة .
السائل : وإن كانوا سيمرون على رابغ ؟
الشيخ : وإن مروا على رابغ ، هي المسألة هذه .
السائل : ... جدة لا يحرم يرجع للميقات ؟
الشيخ : ما يحصل ، هذا لا يحصل إلَّا على رأي شيخ الإسلام إذا كان من أهل نجد ، فإنَّ قرن المنازل ميقات لأهل نجد ، لكن كما ذكرت لكم أن الأظهر خلاف قول شيخ الإسلام رحمه الله ، وهو لا شك أحوط وأفضل .