من قصد مكة لعمل ثم إذا انتهى منه يعتمر فمن أين يحرم.؟ حفظ
السائل : من قصد مكة للعمل ، وهذا العمل مدته أسبوع أو عشرة أيام ، قال بعد العمل سوف أعتمر ، هل لا بد أن يحرم ؟
الشيخ : لأ ، ما دام قصدها للعمل وأما النسك فهو بعد متردد ، قد يكون مترددًا ، إذا جاء محرم يأتي بالنسك أولًا .
السائل : إذا كان العمل على الفور ؟
الشيخ : يتقدم ، يتقدم بحيث يمكن أن يأتي بالنسك .