هل في الحديث أنه لا يشرع الإحرام قبل الميقات.؟ حفظ
السائل : هل يفهم من الحديث يا شيخ أنه لا يشرع أن يحرم قبل الميقات ...؟
الشيخ : ذكرنا في أول الكلام أن الحج له ميقاتان : زمني ومكاني ، أما العمرة فلها ميقات مكاني وليس لها ميقات زمان ، تفعل في كل وقت ، والحج له ميقات مكاني وزماني ، أما الميقات المكاني فعرفتموه ، وأما الزمني فهو من دخول شهر شوال إلى آخر ذي الحجة ، لقول الله تبارك وتعالى : (( الحج أشهر معلومات )) .
والقول بأن أشهر الحج هي شهران وعشرة أيام قول ضعيف ، لا تقتضيه الصيغة التي هي صيغة الجمع : (( الحج أشهر معلومات )) .
ومنه نستفيد أنه لا يجوز تأخير شيء من أعمال الحج عن شهر ذي الحجة ، لا حلق ولا طواف ، خلافًا لمن قال بجواز تأخير طواف الإفاضة أو قال بجواز تأخير الحلق .
نقول : لا يجوز هذا ، بل لا بد أن تؤدي جميع أعمال الحج قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة ، اللهم إلا من عذر ، كامرأة نفست بعد الوقوف وقبل طواف الإفاضة ولم تطهر إلا بعد انتهاء ذي الحجة ، هذه معذورة ، وإلا فإنه لا يجوز التأخير .
أما هل يجوز أن يحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة قبل الميقات الزمني والمكاني ؟
فهذا فيه الخلاف ، فمن العلماء من يقول : لا يجوز أن يحرم بالحج قبل أشهره ، فإن فعل انقلب إحرامه عمرة ، لأنه الله قال :(( الحج أشهر معلومات )) فهو كرجل صلى الظهر قبل الزوال ، تنقلب صلاته نفلًا .
ولكن أكثر العلماء على صحة الإحرام ما أنكرها .
إلا أننا نقول : ما دمت أحرمت بالحج فحوله إلى عمرة إلا تسوق الهدي ، لأنه يشرع بتأكد لمن أحرم بحج أو بحج وعمرة ولم يسق الهدي أن يحول هذا إلى عمرة ليصير متمتعًا .
أما المكان فقال بعض العلماء : أنه يكره أن يحرم قبل الميقات ، وقال بعضهم إنه لا يكره ، ولكن على القولين كلاهما ينعقد الحج ، والأقرب أنه إن قصد بذلك التعبد فإنه يكره أن يحرم قبل الميقات المكاني .
والمراد بالإحرام : النية لا لبس الثوب ، أي لا لبس ما يلبس في الإحرام كما يظنه بعض العوام .