إذا صيد الصيد للمحرم فهل هو حرام على المحرم فقط.؟ حفظ
السائل : إذا صِيد الصيد للمحرم من حلال فهذا الصيد يكون حرام على المحرم فقط .
الشيخ : على المحرم فقط .
السائل : لكن السؤال قد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين في قوله ( ما لم تصيدوه أويصد لكم ) فهل يصوغ فهم بدلالة الاقتران بأنهم سواء في الحكم ، بأن الصيد إذا صاده المحرم ، أو صيد له سواء في الحكم ؟
الشيخ : لا لأ ... ما يدرى أحد ، أو يصد لكم ، حرام على من صيد له فقط .
الشيخ : على المحرم فقط .
السائل : لكن السؤال قد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين في قوله ( ما لم تصيدوه أويصد لكم ) فهل يصوغ فهم بدلالة الاقتران بأنهم سواء في الحكم ، بأن الصيد إذا صاده المحرم ، أو صيد له سواء في الحكم ؟
الشيخ : لا لأ ... ما يدرى أحد ، أو يصد لكم ، حرام على من صيد له فقط .