تتمة الشرح حفظ
الشيخ : وأما فيما يتعلق بحديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثَّامة فالجمع بينهما ما أشرنا إليه أيضًا ، أن الصعب بن جثَّامة إنما صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام ، وأما أبا قتادة فقد اصطاده لنفسه ، ثم أطعمه أصحابه وأطعم النبي عليه الصلاة والسلام منه .
وهذا أقرب ما قيل .
وقد قال بعض العلماء أن حديث الصعب بن جثامة ناسخ لحديث أبي قتادة، ، وأنه يحرم على المُحرم أن يأكل من الصيد ، سواء إن صاده بنفسه أو صيد لأجله أو صيد لغيره .
لكن الأقرب ما ذكر من الجمع ، وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، ودليله حديث جابر : ( صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم ) .
طيب بقي عندنا ، لو أن المحرم لأن الرسول سألهم : ( هل منكم من أشار إليه أو أمره بشيء ؟ ) قالوا : لا ، لو فُرض أنهم أشاروا إليه قالوا للحلال : عندك الصيد .
فهنا يحرم على مَن أشار أو دلَّ فقط ، ولا يحرم على غيره .
وأما لو اشترك فيه مُحِلٌّ ومُحْرِم ، قتلاه الجميع ، فإنه يحرم عليهما جميعًا وعلى غيرهم .
فالأقسام الآن :
- إما أن ينفرد به المحرم وحده فهذا حرام عليه وعلى غيره .
- أو ينفرد به الحلال وحده ، فهذا حلال له ولغيره .
- أو يُدَلُّ عليه أو يُشار إليه فيكون حرامًا على المحرم الذي باشر القتل ، وعلى من دلَّ دون غيرهم . إذاً ، أكثر من ثلاثة .
- الرابع : أن يشترك المحرم والمحل فيحرم على المحرم وغيره لأنه اجتمع مبيح وحاظر فغلب جانب الحظر .
- الخامس : أن ينفرد به الحلال لكن يصيده للمحرم فهذا يكون حرامًا على مَن صِيد له فقط .
وهذا أقرب ما قيل .
وقد قال بعض العلماء أن حديث الصعب بن جثامة ناسخ لحديث أبي قتادة، ، وأنه يحرم على المُحرم أن يأكل من الصيد ، سواء إن صاده بنفسه أو صيد لأجله أو صيد لغيره .
لكن الأقرب ما ذكر من الجمع ، وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، ودليله حديث جابر : ( صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم ) .
طيب بقي عندنا ، لو أن المحرم لأن الرسول سألهم : ( هل منكم من أشار إليه أو أمره بشيء ؟ ) قالوا : لا ، لو فُرض أنهم أشاروا إليه قالوا للحلال : عندك الصيد .
فهنا يحرم على مَن أشار أو دلَّ فقط ، ولا يحرم على غيره .
وأما لو اشترك فيه مُحِلٌّ ومُحْرِم ، قتلاه الجميع ، فإنه يحرم عليهما جميعًا وعلى غيرهم .
فالأقسام الآن :
- إما أن ينفرد به المحرم وحده فهذا حرام عليه وعلى غيره .
- أو ينفرد به الحلال وحده ، فهذا حلال له ولغيره .
- أو يُدَلُّ عليه أو يُشار إليه فيكون حرامًا على المحرم الذي باشر القتل ، وعلى من دلَّ دون غيرهم . إذاً ، أكثر من ثلاثة .
- الرابع : أن يشترك المحرم والمحل فيحرم على المحرم وغيره لأنه اجتمع مبيح وحاظر فغلب جانب الحظر .
- الخامس : أن ينفرد به الحلال لكن يصيده للمحرم فهذا يكون حرامًا على مَن صِيد له فقط .