وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع حفظ
القارئ : وحدّثناه عبد بن حميدٍ ، قال : أخبرنا عبد الرّزّاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزّهريّ ، بهذا الإسناد ، قالت : ( أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : بقتل خمس فواسق في الحلّ والحرم ) ثمّ ذكر بمثل حديث يزيد بن زريعٍ .
الشيخ : هذا السياق فيه الأمر بقتل هذه الفواسق ، وهو زائد على الإباحة ، الألفاظ السابقة فيها الإباحة ، وهذا فيه الأمر ، وهو كذلك ، يؤمر الإنسان أن يقتل من الحيوان كلّ مؤذٍ ، كما يؤمر بإزالة الأذى من الطريق ، فإذا كانت إزالة الأذى عن الطريق من الصدقات المندوب إليها ، فقتل ما يتعدى بنفسه من باب أولى ، لا شك .
وعلى هذا فنحن مأمورون بقتل هذه المؤذيات ، سواء في الحل أو في الحرم .
لكن يستثنى من ذلك الدواب التي في البيوت ، فإنّ الدواب التي في البيوت " المساكن " لا تقتل إلا الأبتر وذو الطّفيتين ،فإنه يقتل ولو في البيوت .
الأبتر قال العلماء : هو داب قصيرة في الذنب ، حتى يكاد من يراها يظن أنه ليس لها ذيل ، فهذه تقتل .
وذو الطفيتين : هي دابة طويلة على ظهرها خطان أسودان ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين الثعلبين يخطفان البصر ويدفعان ما في بطون النساء ، يعني أن فيهما قوة إذا نظر إليهما الإنسان ربما يعمى ، ويخطف البصر ، والحامل إذا رأتهما ربما تضع ، فلقوة أثرهما رخّص النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهما ولو في البيوت ، أما سواهما فلا ، إذا كان في البيوت .
لكن ماذا يصنع الإنسان إذا شاهد في بيته هذه الحية ؟ سوف يلحقه الوحشة هو وأهله ، نقول : لكل داء دواء ، حرّج عليها ثلاث مرات ، قل : أنت مني في حرج ، أو أحرج عليك ألا تخرجي من البيت ، أو ما أشبه ذلك ، ثلاث مرات ، فإن عادت فله قتلها ، لأنها إن عادت دلّ هذا على أنها ليست بجن ، فتقتل ، وإن لم تعد فقد انتهت ، وإن عادت وهي جن فقد أهدرت دم نفسها ، حيث إنها بقيت في البيت أو دخلت في البيت وقد حرّج عليها .
وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قدم المدينة ذات يوم ، وكان شاب أظنه من الأنصار حديث عهد بعرس ، فذهب إلى بيته فوجد الزوجة على الباب فقال لها : ما شأنك ؟ فأشارت إلى الفراش وإذا به حية منطوية ، فأخذ الرمح فوخزها حتى ماتت ، قالت : فما ندري أمات قبلها ، أم ماتت قبله ؟ يعني أنه قتل في الحال .
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن للبيوت عمّارًا من الجن ) ، وأن الجن قد يتلبس في صورة حية ، ( فنهى بعد ذلك عن قتل الحيات التي تكون في البيوت ، إلا الأبتر وذا الطّفيتين ) .
فإن قال قائل : هل من المؤذيات البعوض ، يقتل ولو كان الإنسان محرمًا ، يريق دما وهو محرم ، أو البعوض ليس لها دم ، طيب لها دم لكنه لا يرى قليل ، على كل حال هذه قاعدة عامة : كل مؤذٍ فإنه يقتل بأي حال من الأحوال .
طيب فإذا قال الإنسان : لو فرضنا أننا لا نستطيع قتل هذا البعوض إلّا بما يعلّق من لمبات الكهرباء ، فهل تقتل بذلك ؟
الجواب : نعم ، تقتل بذلك ، لسببين :
السبب الأول : أنها تقتل البعوض صعقًا ، لا إحراقا بدليل أنك لو وضعت فيها ؟ أو ثوبالم يحترق .
الثاني : أنه لا سبيل إلى قتلها إلّا بهذا ، وإذا كان لا سبيل إلى قتلها إلّا بهذا فلا بأس ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم : حرّق نخل بني النضير مع أنها سوف يكون فيها حشرات وطيور وغير ذلك فتموت بهذا الإحراق . نعم .
الشيخ : هذا السياق فيه الأمر بقتل هذه الفواسق ، وهو زائد على الإباحة ، الألفاظ السابقة فيها الإباحة ، وهذا فيه الأمر ، وهو كذلك ، يؤمر الإنسان أن يقتل من الحيوان كلّ مؤذٍ ، كما يؤمر بإزالة الأذى من الطريق ، فإذا كانت إزالة الأذى عن الطريق من الصدقات المندوب إليها ، فقتل ما يتعدى بنفسه من باب أولى ، لا شك .
وعلى هذا فنحن مأمورون بقتل هذه المؤذيات ، سواء في الحل أو في الحرم .
لكن يستثنى من ذلك الدواب التي في البيوت ، فإنّ الدواب التي في البيوت " المساكن " لا تقتل إلا الأبتر وذو الطّفيتين ،فإنه يقتل ولو في البيوت .
الأبتر قال العلماء : هو داب قصيرة في الذنب ، حتى يكاد من يراها يظن أنه ليس لها ذيل ، فهذه تقتل .
وذو الطفيتين : هي دابة طويلة على ظهرها خطان أسودان ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين الثعلبين يخطفان البصر ويدفعان ما في بطون النساء ، يعني أن فيهما قوة إذا نظر إليهما الإنسان ربما يعمى ، ويخطف البصر ، والحامل إذا رأتهما ربما تضع ، فلقوة أثرهما رخّص النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهما ولو في البيوت ، أما سواهما فلا ، إذا كان في البيوت .
لكن ماذا يصنع الإنسان إذا شاهد في بيته هذه الحية ؟ سوف يلحقه الوحشة هو وأهله ، نقول : لكل داء دواء ، حرّج عليها ثلاث مرات ، قل : أنت مني في حرج ، أو أحرج عليك ألا تخرجي من البيت ، أو ما أشبه ذلك ، ثلاث مرات ، فإن عادت فله قتلها ، لأنها إن عادت دلّ هذا على أنها ليست بجن ، فتقتل ، وإن لم تعد فقد انتهت ، وإن عادت وهي جن فقد أهدرت دم نفسها ، حيث إنها بقيت في البيت أو دخلت في البيت وقد حرّج عليها .
وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قدم المدينة ذات يوم ، وكان شاب أظنه من الأنصار حديث عهد بعرس ، فذهب إلى بيته فوجد الزوجة على الباب فقال لها : ما شأنك ؟ فأشارت إلى الفراش وإذا به حية منطوية ، فأخذ الرمح فوخزها حتى ماتت ، قالت : فما ندري أمات قبلها ، أم ماتت قبله ؟ يعني أنه قتل في الحال .
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن للبيوت عمّارًا من الجن ) ، وأن الجن قد يتلبس في صورة حية ، ( فنهى بعد ذلك عن قتل الحيات التي تكون في البيوت ، إلا الأبتر وذا الطّفيتين ) .
فإن قال قائل : هل من المؤذيات البعوض ، يقتل ولو كان الإنسان محرمًا ، يريق دما وهو محرم ، أو البعوض ليس لها دم ، طيب لها دم لكنه لا يرى قليل ، على كل حال هذه قاعدة عامة : كل مؤذٍ فإنه يقتل بأي حال من الأحوال .
طيب فإذا قال الإنسان : لو فرضنا أننا لا نستطيع قتل هذا البعوض إلّا بما يعلّق من لمبات الكهرباء ، فهل تقتل بذلك ؟
الجواب : نعم ، تقتل بذلك ، لسببين :
السبب الأول : أنها تقتل البعوض صعقًا ، لا إحراقا بدليل أنك لو وضعت فيها ؟ أو ثوبالم يحترق .
الثاني : أنه لا سبيل إلى قتلها إلّا بهذا ، وإذا كان لا سبيل إلى قتلها إلّا بهذا فلا بأس ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم : حرّق نخل بني النضير مع أنها سوف يكون فيها حشرات وطيور وغير ذلك فتموت بهذا الإحراق . نعم .