حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن بن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عيينة وهو محرم ضمدهما بالصبر حفظ
بالقارئ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو النّاقد ، وزهير بن حربٍ ، جميعًا عن ابن عيينة - قال أبو بكرٍ : حدّثنا سفيان بن عيينة - قال : حدّثنا أيّوب بن موسى ، عن نبيه بن وهبٍ ، قال : ( خرجنا مع أبان بن عثمان حتّى إذا كنّا بمللٍ ، اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه ، فلمّا كنّا بالرّوحاء اشتدّ وجعه ، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله ، فأرسل إليه أن اضمدهما بالصّبر ، فإنّ عثمان رضي الله عنه ، حدّث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الرّجل ، إذا اشتكى عينيه ، وهو محرم ضمّدهما بالصّبر ) .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
سبق لنا أنه يجوز للمحرم الحجامة ، لكنه لا يحتجم إلا إذا دعت الضرورة ، لأنه يلزم من الحجامة أن يحلق شعره ، وإذا حلق لهذا فإنه ليس عليه فدية ، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدى ،
أما هذا فهو جواز المداوة المحرم عينيه ، وإنما خصّ من خصّ من المترجمين هذا بمداواة العينين لأنها التي وردت بها السنة ، ولكن يجوز أن يتداوى بعينيه وأذنيه وبقية جسده ، لأنه لا مانع من الدواء إلا أنه لا يتداوى بما فيه الطيب لأن الطيب محرّم على المحرم .
ثم ذكر أنه يجوز أن يضمدهما - أي : العينين - بالصبر ، والصبر معروف ، وكذلك أيضًا - اللفظ الذي بعده -.