وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض ولم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج قالت ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم حفظ
القارئ : وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدّثنا عبدة بن سليمان ، عن هشامٍ ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حجّة الوداع ، موافين لهلال ذي الحجّة ، قالت : فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : من أراد منكم أن يهلّ بعمرةٍ فليهلّ ، فلولا أنّي أهديت لأهللت بعمرةٍ، قالت : فكان من القوم من أهلّ بعمرةٍ ، ومنهم من أهلّ بالحجّ ، قالت : فكنت أنا ممّن أهلّ بعمرةٍ ، فخرجنا حتّى قدمنا مكّة ، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض ، لم أحلّ من عمرتي ، فشكوت ذلك إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : دعي عمرتك ، وانقضي رأسك وامتشطي ، وأهلّي بالحجّ ، قالت : ففعلت ، فلمّا كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجّنا ، أرسل معي عبد الرّحمن بن أبي بكرٍ ، فأردفني وخرج بي إلى التّنعيم ، فأهللت بعمرةٍ ، فقضى الله حجّنا وعمرتنا ، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم ).
الشيخ : في هذا السياق ما ليس فيما سبق ، منها : قالت : فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة ، المراد بالموافاة هنا ليست المصادفة ، يعني أنهم خرجوا في هلال ذي الحجة ، ولكن المراد بذلك المقاربة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة ، يعني لم يبق من الشهر إلا سدسه فقط .
وقولها رضي الله عنها : أدركني يوم عرفة وأنا حائض ، سبق أنها طهرت في ذلك اليوم ، وقال لها : لا محل من عمرتي لأنها لا يمكن أن تحل إلا بطواف وسعي وهذا ممتنع على الحائض .
وقولها : رضي الله عنها : فلما كانت ليلة الحصباء ، ليلة الحصباء هي ليلة الرابع عشر من شهر ذي الحجة ، وسميت بذلك لأن الحجاج ينزلون بالحصباء التي تسمى الآن الأبطح ، ينزلون فيها ، وقد اختلف العلماء رحمه الله في هذه الليلة ، أي في التحصيب في هذه الليلة هل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نزل فيها تعبدًا وتنسكًا فيكون من المشروع للحجاج إذا أنهوا حجهم أن يبيتوا تلك الليلة في هذا المكان ، أو أنه نزل صلى الله عليه وسلم لأنه أسهل لخروجه وأيسر ؟ وليس من باب التعبد ، فإذا طلب بذلك فإنه لا يشرع للناس أن ينزلوا في المحصب .
ويشبه ذلك والله أعلم نزوله صلى الله عليه وسلم في نمرة ، هل نزلها تعبدًا أو نزلها من أجل تسهيل الوقوف لأن نمرة كان فيها أشجار وكانت مريحة ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب له قبة في نمرة ولم يأذن أن تضرب له قبة في منى ، لأن منى منسك محل نسك ، بخلاف نمرة ،
فمن العلماء من قال أن هذا النزول بنمرة ليس من توابع الحج والنسك ، ولكنه من أجل الراحة ،
وقولها : ( ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم ) يعني أن زائد عن الواجب الأصل ، وإلا من المعلوم المتمتع والقارن يلزمهما الهدي .
محمد الشرافي : بارك الله فيكم ، متمسك من قال أن القارن له أن يتمتع أن الذي ساق الهدي له أن يتمتع ، مر معنا في شرح الزاد عند الحنابلة أن الذي ساق الهدي له أن يتمتع ، يطوف ويسعى ثم يقصر ولا يحل ، لم ينوي الانحلال ؟
الشيخ : لأ ولا يقصر ما يقصر .
محمد الشرافي : وهل متمسكهم الحديث الذي مر معنا ؟
الشيخ : أي لكن ، بينا لكم وجهه .
السائل :محمد الشرافي : سم ؟
الشيخ : أقول : بينا لكم وجهه أن الرسول أمرهم أن يدخلوا الحج على العمرة ولا وجه له ، لأنه كيف يكون متمتع وهو لم يحل ، أين المتعة .
الشيخ : في هذا السياق ما ليس فيما سبق ، منها : قالت : فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة ، المراد بالموافاة هنا ليست المصادفة ، يعني أنهم خرجوا في هلال ذي الحجة ، ولكن المراد بذلك المقاربة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة ، يعني لم يبق من الشهر إلا سدسه فقط .
وقولها رضي الله عنها : أدركني يوم عرفة وأنا حائض ، سبق أنها طهرت في ذلك اليوم ، وقال لها : لا محل من عمرتي لأنها لا يمكن أن تحل إلا بطواف وسعي وهذا ممتنع على الحائض .
وقولها : رضي الله عنها : فلما كانت ليلة الحصباء ، ليلة الحصباء هي ليلة الرابع عشر من شهر ذي الحجة ، وسميت بذلك لأن الحجاج ينزلون بالحصباء التي تسمى الآن الأبطح ، ينزلون فيها ، وقد اختلف العلماء رحمه الله في هذه الليلة ، أي في التحصيب في هذه الليلة هل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نزل فيها تعبدًا وتنسكًا فيكون من المشروع للحجاج إذا أنهوا حجهم أن يبيتوا تلك الليلة في هذا المكان ، أو أنه نزل صلى الله عليه وسلم لأنه أسهل لخروجه وأيسر ؟ وليس من باب التعبد ، فإذا طلب بذلك فإنه لا يشرع للناس أن ينزلوا في المحصب .
ويشبه ذلك والله أعلم نزوله صلى الله عليه وسلم في نمرة ، هل نزلها تعبدًا أو نزلها من أجل تسهيل الوقوف لأن نمرة كان فيها أشجار وكانت مريحة ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب له قبة في نمرة ولم يأذن أن تضرب له قبة في منى ، لأن منى منسك محل نسك ، بخلاف نمرة ،
فمن العلماء من قال أن هذا النزول بنمرة ليس من توابع الحج والنسك ، ولكنه من أجل الراحة ،
وقولها : ( ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم ) يعني أن زائد عن الواجب الأصل ، وإلا من المعلوم المتمتع والقارن يلزمهما الهدي .
محمد الشرافي : بارك الله فيكم ، متمسك من قال أن القارن له أن يتمتع أن الذي ساق الهدي له أن يتمتع ، مر معنا في شرح الزاد عند الحنابلة أن الذي ساق الهدي له أن يتمتع ، يطوف ويسعى ثم يقصر ولا يحل ، لم ينوي الانحلال ؟
الشيخ : لأ ولا يقصر ما يقصر .
محمد الشرافي : وهل متمسكهم الحديث الذي مر معنا ؟
الشيخ : أي لكن ، بينا لكم وجهه .
السائل :محمد الشرافي : سم ؟
الشيخ : أقول : بينا لكم وجهه أن الرسول أمرهم أن يدخلوا الحج على العمرة ولا وجه له ، لأنه كيف يكون متمتع وهو لم يحل ، أين المتعة .