حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر حفظ
القارئ : حدّثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالكٍ ، عن أبي الأسود محمّد بن عبد الرّحمن بن نوفلٍ ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ، أنّها قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عام حجّة الوداع ، فمنّا من أهلّ بعمرةٍ ، ومنّا من أهلّ بحجٍّ وعمرةٍ ، ومنّا من أهلّ بالحجّ ،( وأهلّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالحجّ ، فأمّا من أهلّ بعمرةٍ فحلّ ، وأمّا من أهلّ بحجٍّ أو جمع الحجّ والعمرة ، فلم يحلّوا ، حتّى كان يوم النّحر ).
الشيخ : حدثنا شيخنا رحمه الله ( عبد الرحمن السعدي ) أنهم كانوا حجوا مع الناس على الإبل وقدموا مكة في أول شهر ذي الحجة ، فالمتمتع منهم حل ولبس ثيابه ، والمفرد لا يحل حتى يوم النحر ، فتعب الذين لم يحلوا ، تعب من البقاء على الإحرام ، فجاءوا يسألون الشيخ رحمه الله : هل يمكن أن يتحللوا مثل إخوانهم ؟ قال : نعم يمكن ، لكن عليكم الهدي أو الصيام إن لم تستطيعوا قالوا : ما في لا مانع ، نهدي ونصوم ، ولكن نستريح ، وهذا يدل على الحكمة ، فهذا الذي يحصل لهؤلاء يحصل لغيرهم أيضًا ، وهذا يدل على الحكمة من إيجاب الهدي على من تمتع وأنه في مقابلة نعمة الله عليه ، بهذا التحلل الذي يحصل به الراحة والتمتع بما أحل الله .
ومن ثم ذهب بعض العلماء إلى أن القارن لا يجب عليه الهدي لأنه في الحقيقة ما تمتع ، إذ أن التمتع (( فمن تمتع بالعمرة إلى )) والباء للسببية وإلى للغاية ، وهذا يدل على أن بينهما تمتعًا ووقتً أي نعم أن بينهما وقت يتمتع فيه ، وهذا لا يستقيم إلا فيمن كان متمعًا أي فيمن كان محرمًا بالعمرة ثم يحل منها ، ومن ثم قال العلماء رحمهم الله : إن هدي التمتع دم شكران وليس دم جبران .