وحدثنا بن نمير حدثنا أبو نعيم حدثنا موسى بن نافع قال ثم قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام فقال الناس تصير حجتك الآن مكية فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج قال افعلوا ما آمركم به فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا حفظ
القارئ : وحدّثنا ابن نميرٍ ، قال : حدّثنا أبو نعيمٍ ، قال : حدّثنا موسى بن نافعٍ ، قال : ( قدمت مكّة متمتّعًا بعمرةٍ ، قبل التّروية بأربعة أيّامٍ ، فقال النّاس : تصير حجّتك الآن مكّيّةً ، فدخلت على عطاء بن أبي رباحٍ فاستفتيته ) ، فقال عطاء : حدّثني جابر بن عبد الله الأنصاريّ رضي الله عنهما : ( أنّه حجّ مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عام ساق الهدي معه ، وقد أهلّوا بالحجّ مفردًا ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أحلّوا من إحرامكم ، فطوفوا بالبيت وبين الصّفا والمروة ، وقصّروا ، وأقيموا حلالًا حتّى إذا كان يوم التّروية فأهلّوا بالحجّ ، واجعلوا الّتي قدمتم بها متعةً، قالوا : كيف نجعلها متعةً وقد سمّينا الحجّ ؟ قال : افعلوا ما آمركم به ، فإنّي لولا أنّي سقت الهدي ، لفعلت مثل الّذي أمرتكم به ، ولكن لا يحلّ منّي حرام ، حتّى يبلغ الهدي محلّه ، ففعلوا ).
الشيخ : في هذا الحديث : أولًا أنه ينبغي للمتمتع أن يقصّر ، وذلك من أجل أن يتوفّر الشعر للحج ، لأنه لو حلق لم يبق شعر للحج ، وإن بقي لم يبق إلا شيء قليل .
وثانيًا : أنه يجوز أن يجعل الحج ، عمرة ليتمتع بها إلى الحج .
وأما من جعل الحج عمرة لينسلخ ويهرب من الحج هذا حرام ، ووجه ذلك أن الأول انتقل من نسك إلى نسك أفضل ، وأما الثاني فقصده التهرّب والتحيّل والخداع ، فلا يحل ، أفهمتم الفرق ، الفرق : إنسان جاء حاجًّا مفردًا ، قدم مكة ، وفي هذه الحال يجب أن ينتظر فلا يحلّ إلّا يوم العيد ، لكنه حوّل الحاج إلى عمرة من أجل أن يتخلّص منه ويرجع إلى أهله ، فهل هذا جائز ؟ لا ، هذا لا يجوز ، أما لو جعل الحج عمرة ليصير متمتعًا ويحج من سنته ، فهذا جائز ، بل هو أفضل.
ويستفاد من هذا الحديث أيضًا : أن الانتقال من المفضول إلى الأفضل جائز ولو عيّن الإنسان المفضول ، وهذا عامّ في كل شيء ، ومنه ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلًا قال : يا رسول الله ، إن نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ، قال : ( صلّ ههنا ) فأعاد عليه قال : ( صلّ ههنا ) فأعاد عليه قال : ( شأنك إذن ) .
فالمهم أن الانتقال من مفضول إلى أفضل لا بأس به ولو عين المفضول ، لأن الشريعة الإسلامية جاءت للمصالح تحصيلها أو زيادتها ، أما لو أراد التخلص من المفضول فهذا لا يجوز .
الشيخ : في هذا الحديث : أولًا أنه ينبغي للمتمتع أن يقصّر ، وذلك من أجل أن يتوفّر الشعر للحج ، لأنه لو حلق لم يبق شعر للحج ، وإن بقي لم يبق إلا شيء قليل .
وثانيًا : أنه يجوز أن يجعل الحج ، عمرة ليتمتع بها إلى الحج .
وأما من جعل الحج عمرة لينسلخ ويهرب من الحج هذا حرام ، ووجه ذلك أن الأول انتقل من نسك إلى نسك أفضل ، وأما الثاني فقصده التهرّب والتحيّل والخداع ، فلا يحل ، أفهمتم الفرق ، الفرق : إنسان جاء حاجًّا مفردًا ، قدم مكة ، وفي هذه الحال يجب أن ينتظر فلا يحلّ إلّا يوم العيد ، لكنه حوّل الحاج إلى عمرة من أجل أن يتخلّص منه ويرجع إلى أهله ، فهل هذا جائز ؟ لا ، هذا لا يجوز ، أما لو جعل الحج عمرة ليصير متمتعًا ويحج من سنته ، فهذا جائز ، بل هو أفضل.
ويستفاد من هذا الحديث أيضًا : أن الانتقال من المفضول إلى الأفضل جائز ولو عيّن الإنسان المفضول ، وهذا عامّ في كل شيء ، ومنه ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلًا قال : يا رسول الله ، إن نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ، قال : ( صلّ ههنا ) فأعاد عليه قال : ( صلّ ههنا ) فأعاد عليه قال : ( شأنك إذن ) .
فالمهم أن الانتقال من مفضول إلى أفضل لا بأس به ولو عين المفضول ، لأن الشريعة الإسلامية جاءت للمصالح تحصيلها أو زيادتها ، أما لو أراد التخلص من المفضول فهذا لا يجوز .