وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة حفظ
القارئ : وحدّثنا خلف بن هشامٍ ، وأبو الرّبيع ، وقتيبة ، جميعًا عن حمّادٍ ، قال خلف : حدّثنا حمّاد بن زيدٍ ، عن أيّوب ، قال : سمعت مجاهدًا ، يحدّث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال : ( قدمنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ونحن نقول : لبّيك ، بالحجّ ، فأمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن نجعلها عمرةً ) .
الشيخ : قول عمر رضي الله عنه : (إنّ الله كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء حين قام ) أي حين صار خليفة ، وقام في الناس خليفة ، ثم ذكر رضي الله عنه أن المتعة بمنزلة الزنا ، وهي النكاح إلى أجل ، فقال رضي الله عنه : ( أبتوا النكاح ـ نكاح هذه النساء ـ ، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ) يعني : إن كان محصنًا .
وهذا يدل على أن المتعة - أعني متعة النساء - زنا ، لأن عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يستحل قتل نفس مؤمنة إلّا بحق .
وأما قوله رضي الله عنه : ( وإنّ القرآن قد نزل منازله فأتمّوا الحجّ والعمرة للّه ) مراده أنك إذا أحرمت بالحج ثم قلبته إلى عمرة فإنك لن تتمّه ، وقد قال الله تعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله )) .
وهو رضي الله عنه نظر إلى نفس الصورة ، وهذا صحيح أنه لن يتم الحج ، لأنه إذا قلبه إلى عمرة وتحلل منه لم يكن أتمّ الحج .
لكن الجواب على هذا أن يقال : إنه أتمّ الحج في الواقع ، وذلك أنه لما فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعًا فقد أتى بعمرة مستقلّةٍ وحج مستقل ، لكن بالنظر إلى الصورة فقط قال بما قاله .
ولا شك أن عمر رضي الله عنه كغيره من البشر ، يخطئ ويصيب ، فهو في هذا الرأي ليس بمصيب ، بل يقال : إن من فسخ الحج إلى عمرة فقد أتى بالحج ، وأتى بالعمرة .
لكنه ينطبق على ما ذكرته لكم قبل قليل ، وهو إذا فسخ الحج إلى عمرة ليتخلص منه ، فهذا لا شك أنه لا يجوز وأنه حرام ، حتى لو كان له ضرورة ، لا يجوز له ذلك ، إذا كان له ضرورة فيكون محصرًا وقد علم حكم المحصر من الآية الكريمة .