شرح :( فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات) حفظ
الشيخ : فلا يحل للمرأة أن تدخل أحدًا بيت زوجها وهو لا يرضى بذلك ،( فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح ) إن فعلن ذلك أي : أدخلت في بيوتكم من تكرهونه فاضربوهن ، وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : اضربوهن ، وفي القرآن الكريم : (( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن )) .
والفرق أن الآية قال فيها تبارك وتعالى : (( واللاتي تخافون نشوزهن )) وأما هذا الحديث فقد وقعت المسألة المحقق منها ، فتضرب تأديبًا على ما مضى لا إصلاحًا للمستقبل ، الإصلاح هو قوله : (( فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن )) لكن هذا تأديب وتعزير على ما وقع من المرأة حيث أدخلت أو أوطأت فراش زوجها من يكرهه ، لكن ضربًا غير مبرح أي : غير شديد ولا جارح لجسدها ، ولا مؤلم لعظمها ، بل هو ضرب خفيف يحصل به التأديب وبيان سلطة الرجل عليها ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، الرزق : العطاء ، وهو ما يقوم به البدن من طعام وشراب ، وكسوتهن ما يستر به ظاهر الجسد ، على الزوج ، لكن بالمعروف ، أي : بما يتعارف به الناس ، مما يكون على الزوج الغني حسب غناه والفقير حسب فقره ، واختلف العلماء رحمهم الله : هل المعتبر حال الزوج ؟ أو حال الزوجة ؟ أو حالهما ؟
فالمشهور من المذهب المعتبر حالهما ، والقول الثاني : أن المعتبر حال الزوج ، والثالث : أن المعتبر حال الزوجة .
والصواب أن المعتبر حال الزوج ، لقول الله تبارك وتعالى : (( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )) .
فالغنية مع الغني نفقتها نفقة غني ، والفقيرة مع الفقير نفقة فقير ، والمتوسطة مع المتوسط نفقة المتوسط ، هذا واضح تتفق به الأقوال ،
والغنية مع الفقير نفقة فقير على القول بأن المعتبر حال الزوج ، ونفقة غني على القول بأن المعتبر حال الزوجة ، والمتوسط على القول بأن المعتبر حالهما ، لكن الصحيح أن المعتبر حال الزوج .
ثم قال : ( لقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعدي ) يفهم من هذا الحديث أنه لا نفقة للزوج على الزوجة ، ولو كانت غنية وهو فقير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في هذا المجمع أن الإنفاق على من على الزوج ، خلافا لابن حزم رحمه الله حيث قال لو كان الزوج فقيرا ، والزوجة غنية فإنه يلزمها أن تنفق عليه ، لعموم قوله تعالى : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) والزوجة وارثة للزوج ، فيلزمها أن تنفق ، فيقال نعم هذا فيما إذا كان الإنفاق من أجل المواساة ، أما إذا كان معاوضة فلا يمكن أن نلزم الزوجة الإنفاق على زوجها ، لأن المستمتع من ؟ الزوج ، ولهذا سمى الله المهر أجرا كأنه دفعه المستأجر إلى الأجير ، فالإنفاق عليها معاوضة وليس من باب المواساة ، أما لو كان من باب المواساة ، كالإنفاق بين الأقارب ، فنعم يجب علي الغني أن تنفق على الفقير .
والفرق أن الآية قال فيها تبارك وتعالى : (( واللاتي تخافون نشوزهن )) وأما هذا الحديث فقد وقعت المسألة المحقق منها ، فتضرب تأديبًا على ما مضى لا إصلاحًا للمستقبل ، الإصلاح هو قوله : (( فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن )) لكن هذا تأديب وتعزير على ما وقع من المرأة حيث أدخلت أو أوطأت فراش زوجها من يكرهه ، لكن ضربًا غير مبرح أي : غير شديد ولا جارح لجسدها ، ولا مؤلم لعظمها ، بل هو ضرب خفيف يحصل به التأديب وبيان سلطة الرجل عليها ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، الرزق : العطاء ، وهو ما يقوم به البدن من طعام وشراب ، وكسوتهن ما يستر به ظاهر الجسد ، على الزوج ، لكن بالمعروف ، أي : بما يتعارف به الناس ، مما يكون على الزوج الغني حسب غناه والفقير حسب فقره ، واختلف العلماء رحمهم الله : هل المعتبر حال الزوج ؟ أو حال الزوجة ؟ أو حالهما ؟
فالمشهور من المذهب المعتبر حالهما ، والقول الثاني : أن المعتبر حال الزوج ، والثالث : أن المعتبر حال الزوجة .
والصواب أن المعتبر حال الزوج ، لقول الله تبارك وتعالى : (( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )) .
فالغنية مع الغني نفقتها نفقة غني ، والفقيرة مع الفقير نفقة فقير ، والمتوسطة مع المتوسط نفقة المتوسط ، هذا واضح تتفق به الأقوال ،
والغنية مع الفقير نفقة فقير على القول بأن المعتبر حال الزوج ، ونفقة غني على القول بأن المعتبر حال الزوجة ، والمتوسط على القول بأن المعتبر حالهما ، لكن الصحيح أن المعتبر حال الزوج .
ثم قال : ( لقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعدي ) يفهم من هذا الحديث أنه لا نفقة للزوج على الزوجة ، ولو كانت غنية وهو فقير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في هذا المجمع أن الإنفاق على من على الزوج ، خلافا لابن حزم رحمه الله حيث قال لو كان الزوج فقيرا ، والزوجة غنية فإنه يلزمها أن تنفق عليه ، لعموم قوله تعالى : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) والزوجة وارثة للزوج ، فيلزمها أن تنفق ، فيقال نعم هذا فيما إذا كان الإنفاق من أجل المواساة ، أما إذا كان معاوضة فلا يمكن أن نلزم الزوجة الإنفاق على زوجها ، لأن المستمتع من ؟ الزوج ، ولهذا سمى الله المهر أجرا كأنه دفعه المستأجر إلى الأجير ، فالإنفاق عليها معاوضة وليس من باب المواساة ، أما لو كان من باب المواساة ، كالإنفاق بين الأقارب ، فنعم يجب علي الغني أن تنفق على الفقير .