إاذ كانت الزوجة لها دخل من وظيفة سمح الزوج لها به فهل تجب عليها النفقة عليه لإعساره مقابل ما سمح لها.؟ حفظ
السائل : طه : إذا كان غنى الزوجة مكتسباً من عمل أو وظيفة ، الزوج سمح لها به وهو معسر ، فهل يُقال إنها يجب عليها أن تُنفق نظير ما سمح لها ؟
الشيخ : هل شرط عليه عند العقد أن يمكنها من العمل ؟
السائل : طه : على الحالين ؟
الشيخ : أجب
السائل : طه : لا ما شُرط ؟
الشيخ : إذا شاء منعها أو قال : أعطيني من الراتب عرفت ، أما إذا كان شُرط عليه عند العقد فلا بد أن يمكنها وليس له من راتبها شيء .