أليس البقاء في عرفة إلى غروب الشمس مستحب .؟ حفظ
السائل : لو قال قائل أن الفعل لا يدل على الوجوب ؟
الشيخ : أنه ؟
السائل : فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، بقائه إلى غروب الشمس أو الفعل عموما ، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب ، وحديث عروة فيه سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم ، ولوكان واجبا لأخبره بذلك ، لما تقرر من أن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولو قال كذلك في هذا الوقت يا شيخ ، نظرا لسماحة الشريعة ، لو قيل للناس بجواز الدفع حتى في النهار ، لسهل الدفع أكثر مماهو موجود الآن ؟
الشيخ : أنا أرى أنه لا ترفع الأحكام بأحوال الناس ، وإلا لتفلت الأحكام ، لكن يقال : هذا الرجل صادف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ، كل الليل وهو يقف ، فلا ندري هل وقف بالليل أو وقف بالنهار ، ففعله مجمل ما هو واضح ، لكن عموم الحديث : وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا ، فيُقال: ليلًا أو نهارًا في الوقت الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام .
ولذلك كان أكثر العلماء على أنه لا يدخل وقت الوقوف إلا بعد الزوال ، مع أن ظاهر الحديث أنه يدخل من الفجر كما اختاره الإمام أحمد رحمه الله .
الشيخ : أنه ؟
السائل : فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، بقائه إلى غروب الشمس أو الفعل عموما ، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب ، وحديث عروة فيه سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم ، ولوكان واجبا لأخبره بذلك ، لما تقرر من أن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولو قال كذلك في هذا الوقت يا شيخ ، نظرا لسماحة الشريعة ، لو قيل للناس بجواز الدفع حتى في النهار ، لسهل الدفع أكثر مماهو موجود الآن ؟
الشيخ : أنا أرى أنه لا ترفع الأحكام بأحوال الناس ، وإلا لتفلت الأحكام ، لكن يقال : هذا الرجل صادف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ، كل الليل وهو يقف ، فلا ندري هل وقف بالليل أو وقف بالنهار ، ففعله مجمل ما هو واضح ، لكن عموم الحديث : وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا ، فيُقال: ليلًا أو نهارًا في الوقت الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام .
ولذلك كان أكثر العلماء على أنه لا يدخل وقت الوقوف إلا بعد الزوال ، مع أن ظاهر الحديث أنه يدخل من الفجر كما اختاره الإمام أحمد رحمه الله .