حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن جعفر حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف ووقفت ههنا وجمع كلها موقف حفظ
القارئ : حدّثنا عمر بن حفص بن غياثٍ ، قال :حدّثنا أبي ، عن جعفرٍ ، قال : حدّثني أبي ، عن جابرٍ ، في حديثه ذلك : أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، قال : ( نحرت هاهنا ، ومنًى كلّها منحر ، فانحروا في رحالكم ، ووقفت هاهنا ، وعرفة كلّها موقف ، ووقفت هاهنا ، وجمع كلّها موقف ) .
الشيخ : لو قال قائل : إذن فالأفضل أن ننحر في رحالنا ؟
لقلنا : ليس كذلك ، لأن قول الرسول ( انحروا في رحالكم ) من باب الإباحة، يعني : لا تكلفوا أن تأتوا المنحر الذي نحرت فيه ، ولكن انحروا في رحالكم ، فلو أن إنسان خرج إلى مكان بعيد ونحر فيه لم يكن عليه بأس ، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا : ما وجب ذبحه في الحرم فإنه لا يجزئ ذبحه في الحل ، وعلى هذا فلو ذبح الإنسان هدي التمتع في عرفات لم يجزئ ، لأنه ذبح في غير الحرم وهدي التمتع يجب أن يذبح في الحرم وهذه المسألة أيضًا يجب أن يتنبه لها ، لأن من الناس من يخرج يوم العيد إلى عرفة أو غيرها من الحل أو إلى الشرائع ويذبح الهدي هناك ، فنقول له : هذا لا يجزئ ، لأن هدي التمتع يجب أن يكون في الحرم ،كل هدي لترك واجب أو كل هدي واجب يجب أن يكون في الحرم .
وقوله : ( عرفة كلها موقف ) سبق الكلام عليها .