وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج حفظ
القارئ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدّثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ ، عن سفيان ، عن عيّاشٍ العامريّ ، عن إبراهيم التّيميّ ، عن أبيه ، عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه ، قال : ( كانت لنا رخصةً ) يعني المتعة في الحجّ.
الشيخ : يعني : ليست واجبة ، ووجه فهمهم أنها رخصة في مقابل ما كان معروفًا في الجاهلية ، من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ، ويقولون : ( إذا بلغ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر أو ودخل سفر حلّت العمرة لمن اعتمر ) فعلى الرواية ( ودخل صفر ) فلا إشكال ، وعلى رواية ( وانسلخ صفر ) هذا على النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ، فكانوا في الجاهلية يقدّمون أحيانًا صفر يجعلونه في محل محرم ، ومحرم يؤخرونه ، فيجعلونه في محل صفر ، إذا أرادوا أن يغزوا قومًا وكانوا يعتقدون أن القتال في الأشهر الحرم حرام ، فإذا طال عليهم الأمد وأرادوا أن يقاتلوا أحدًا بعد شهر ذي الحجة ماذا يصنعون ؟ يزحزحون محرم ويقدمون صفر ويقولون : قاتل (( إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاماً)) .
فقوله : ( لنا رخصة ) في مقابل ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور .