وحدثنا بن أبي عمر حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن بن جريج عن نافع عن بن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر هديي حفظ
القارئ : وحدّثنا ابن أبي عمر ، قال : حدّثنا هشام بن سليمان المخزوميّ ، وعبد المجيد ، عن ابن جريجٍ ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر ، قال : حدّثتني حفصة رضي الله عنها : ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمر أزواجه أن يحللن عام حجّة الوداع ، قالت حفصة : فقلت : ما يمنعك أن تحلّ ؟ قال : إنّي لبّدت رأسي ، وقلّدت هديي ، فلا أحلّ حتّى أنحر هديي ) .
الشيخ : ظاهر هذا الحديث يؤيد ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الحل لا بد أن يكون بالنحر ، وأنه ليس من شرطه الحلق ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق ، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا موافقته للآية ، وهي قوله تعالى : (( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) ، على أن في الآية ما يشير إلى أنه ليس المقصود بذلك الذبح ، لقوله : (( حتى يبلغ الهدي محله )) أي : وقت بلوغه ، ولهذا جاءت السنة بتقديم النحر على الحلق ، وبجواز تقديم الحلق على النحر ، وجاءت السنة بتقديم النحر على الطواف ، وجواز تقديم الطواف على النحر .
فالظاهر والله أعلم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( حتى أنحر ) اتباعًا للآية ، وإلا فإن الحل لا يكون إلا إذا حلق .
فإن قال قائل : إذا وافقنا على أن الحل لا بد أن يكون بالحلق ، فعلى هذا لا يحل إلا إذا رمى ، ونحر ، وحلق ؟
قلنا : لو قيل بذلك لكان له وجه ، وقد يرد هذا بأن يقال : هناك فرق بين من ساق الهدي .