من قال أن من فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول هل هذا صحيح.؟ حفظ
السائل : بعض العلماء قعَّد قاعدة أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة فقد حل الرمي وإذا طاف ، وحلق ، حل ؟
الشيخ : هذه القاعدة لا أعلم لها أصلًا إلا بالقياس ، هم قالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة حلَّ التحلل الأول ، وهي الرمي والحلق والطواف ، أما الرمي والحلق فواضح ، أنه إذا رمى وحلق حل التحلل الأول كما جاءت به السنة ، وأما إذا رمى وطاف ولم يحلق فهم يقولون : إذا كان للطواف أثر في التحلل الثاني فليكن له أثر في التحلل الأول ، عرفت ، والطواف له أثر في التحلل الثاني ، إذ أنه إذا رمى وحلق حل التحلل الأول ، فإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني ، فقالوا : إذا كان للطواف له أثر في التحلل الأول فليكن له أثر في التحلل الثاني ، فهو من باب القياس ، وليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم .
السائل : بقي الصورة الثالثة ، فيما إذا طاف وحلق ولم يرمي ؟
الشيخ : إذا طاف وحلق فهو يحل التحلل الأول ، على رأي من يرى هذه القاعدة ، أو ذكر هذا الضابط .
الشيخ : هذه القاعدة لا أعلم لها أصلًا إلا بالقياس ، هم قالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة حلَّ التحلل الأول ، وهي الرمي والحلق والطواف ، أما الرمي والحلق فواضح ، أنه إذا رمى وحلق حل التحلل الأول كما جاءت به السنة ، وأما إذا رمى وطاف ولم يحلق فهم يقولون : إذا كان للطواف أثر في التحلل الثاني فليكن له أثر في التحلل الأول ، عرفت ، والطواف له أثر في التحلل الثاني ، إذ أنه إذا رمى وحلق حل التحلل الأول ، فإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني ، فقالوا : إذا كان للطواف له أثر في التحلل الأول فليكن له أثر في التحلل الثاني ، فهو من باب القياس ، وليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم .
السائل : بقي الصورة الثالثة ، فيما إذا طاف وحلق ولم يرمي ؟
الشيخ : إذا طاف وحلق فهو يحل التحلل الأول ، على رأي من يرى هذه القاعدة ، أو ذكر هذا الضابط .