إدخال الحج على العمرة هل يكون في حالة الضرورة فقط.؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليك ، كنا قد ذكرنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت بعد إحرامها بالعمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإدخال الحج عليه ، وقلنا : هل هذا يختص بحال الضرورة أم في كل وقت ، فعل ابن عمر -أحسن الله إليك- هل يدل على أنه جائز في كل وقت لأنه أدخل الحج على العمرة ولم يكن له ضرورة ؟
الشيخ : له أصل أنه امتنع من الحج خوفا من أن يحال بينه وبينه ، فهو لم يحرم بالحج أولا خوفا من ذلك ، وليس باختياره ، فلما رأى الأمر آمناً أدخل الحج على العمرة .
السائل : ما في دليل على ذلك ؟
الشيخ : لا ما يدل على هذا ، لكن كما قلت قلنا لكم فيما سبق أنه ذكر بعض العلماء أنه لا خلاف في جوازه .
السائل : قلتم يا شيخ أدخل الحج على العمرة في قُديد وابتاع الهدى في قُديد ؟
الشيخ : أي نعم صحيح ، هذا وهم مني ، قُديد ابتياع الهدى ، أما الحج والعمرة قبل ذلك ، إدخال الحج على العمرة لابن عمر انتبهوا له ، كان قبل ذلك ، أما ابتياع الهدي فهو في قديد .