حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن بن أبي عدي قال بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن بن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج حفظ
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار ، جميعا عن ابن أبي عدي ، قال ابن المثنى : حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أبي حسان ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ، وسلت الدم ، وقلدها نعلين ، ثم ركب راحلته ، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج ).
الشيخ : وهذا الإشعار لا شك أن فيه أذى للبهيمة ، لكن للمصلحة صار جائزا ، كما جاز الوسم ، وهو الإحراق بالنار من أجل المصلحة وهذا الإحراق بالنار مصلحة شرعية ودنيوية ، الوسم مصلحة شرعية إذا كانت إبل الصدقة وإبل بيت المال وما أشبه ذلك ، ومصلحة دنيوية إذا كانت في إبل المال الذي يقتنيه الإنسان.
أما الإشعار فلا يكون إلا علامة شرعية بأن هذه هدي.