حدثني حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن بن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما حفظ
القارئ : حدّثني حامد بن عمر البكراويّ، حدّثنا عبد الواحد، عن عاصمٍ، عن أبي نضرة، قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ فقال : إنّ ابن عبّاسٍ وابن الزّبير اختلفا في المتعتين، فقال جابرٌ : ( فعلناهما مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ثمّ نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما ).
الشيخ : قوله : عن المتعتين : يعني : متعة النساء ومتعة الحج، ومتعة النساء يعني النكاح الموقت، فقال : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما متعة النساء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها، وقال : إنه حرام إلى يوم القيامة.
وأما متعة الحج فقد نهى عنها عمر رضي الله عنه كما سبق، فقوله : ثم نهانا عنهما عمر لعله لم يطلع على نهي النبي صلى الله عليه وسلم على متعة النساء، ولم يعلم بذلك إلا من عمر فقال : نهانا عنهما عمر.
وقد سبق بيان وجه نهي عمر عن ذلك.
الشيخ : قوله : عن المتعتين : يعني : متعة النساء ومتعة الحج، ومتعة النساء يعني النكاح الموقت، فقال : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما متعة النساء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها، وقال : إنه حرام إلى يوم القيامة.
وأما متعة الحج فقد نهى عنها عمر رضي الله عنه كما سبق، فقوله : ثم نهانا عنهما عمر لعله لم يطلع على نهي النبي صلى الله عليه وسلم على متعة النساء، ولم يعلم بذلك إلا من عمر فقال : نهانا عنهما عمر.
وقد سبق بيان وجه نهي عمر عن ذلك.