حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة أن أنسا رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته حفظ
القارئ : حدّثنا هدّاب بن خالدٍ، حدّثنا همّامٌ، حدّثنا قتادة، أنّ أنسًا رضي الله عنه، أخبره : ( أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اعتمر أربع عمرٍ كلّهنّ في ذي القعدة إلّا الّتي مع حجّته : عمرةً من الحديبية، أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرةً من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرةً من جعرانة حيث قسم غنائم حنينٍ في ذي القعدة، وعمرةً مع حجّته ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
هذه أربع عمر ثلاث منفردات، وواحد مع الحج
عمرة الحديبية في السنة السادسة، وعمرة القضاء في السنة السابعة، والجعرانة في السنة الثامنة، وعمرته مع حجته في السنة العاشرة وهي في ذي القعدة حقيقة، ولكن السر والله أعلم الراجح أنه لم يفردها بالسفر بل قرنها مع الحج، وإلا فإنها كانت في ذي القعدة لأنه أحرم لخمس بقين أو أربع بقين من ذي القعدة أو يعني بذلك أفعاله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة يوم الأحد صباحًا فطاف وسعى ولم يحل، فإذا أراد أنس بن مالك بالاستثناء أن أفعال العمرة التي قرنها مع الحج لم تقع في القعدة فصحيح، وأما إذا أراد الإحرام بها، فقد أحرم بها في ذي القعدة.
وقد تردد ابن القيم رحمه الله أيهما أفضل : الاعتمار في ذي القعدة في أشهر الحج عمومًا أو الاعتمار في رمضان ؟ تردد في هذا وذلك لأنه تعارض فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، أما فعله فإنه لم يعتمر في رمضان، وإنما اعتمر في أشهر الحج، وأما قوله : فقال : ( عمرة في رمضان تعدل حجة ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
هذه أربع عمر ثلاث منفردات، وواحد مع الحج
عمرة الحديبية في السنة السادسة، وعمرة القضاء في السنة السابعة، والجعرانة في السنة الثامنة، وعمرته مع حجته في السنة العاشرة وهي في ذي القعدة حقيقة، ولكن السر والله أعلم الراجح أنه لم يفردها بالسفر بل قرنها مع الحج، وإلا فإنها كانت في ذي القعدة لأنه أحرم لخمس بقين أو أربع بقين من ذي القعدة أو يعني بذلك أفعاله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة يوم الأحد صباحًا فطاف وسعى ولم يحل، فإذا أراد أنس بن مالك بالاستثناء أن أفعال العمرة التي قرنها مع الحج لم تقع في القعدة فصحيح، وأما إذا أراد الإحرام بها، فقد أحرم بها في ذي القعدة.
وقد تردد ابن القيم رحمه الله أيهما أفضل : الاعتمار في ذي القعدة في أشهر الحج عمومًا أو الاعتمار في رمضان ؟ تردد في هذا وذلك لأنه تعارض فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، أما فعله فإنه لم يعتمر في رمضان، وإنما اعتمر في أشهر الحج، وأما قوله : فقال : ( عمرة في رمضان تعدل حجة ).