وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع عمر إحداهن في رجب فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه وسمعنا استنان عائشة في الحجرة فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن فقالت وما يقول قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط حفظ
القارئ : وحدّثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، قال : ( دخلت أنا وعروة بن الزّبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالسٌ إلى حجرة عائشة، والنّاس يصلّون الضّحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم ؟ فقال : بدعةٌ، فقال له عروة : يا أبا عبد الرّحمن، كم اعتمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؟ فقال : أربع عمرٍ، إحداهنّ في رجبٍ، فكرهنا أن نكذّبه ونردّ عليه، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة، فقال عروة : ألا تسمعين يا أمّ المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرّحمن، فقالت : وما يقول ؟ قال : يقول : اعتمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أربع عمرٍ إحداهنّ في رجبٍ فقالت : يرحم الله أبا عبد الرّحمن ما اعتمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، إلّا وهو معه، وما اعتمر في رجبٍ قطّ ).
الشيخ : قول ابن عمر رضي الله عنه في صلاة الضحى بدعة، كأنه يريد والله أعلم اجتماع الناس في المسجد لصلاتها لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أما أصل الصلاة فالصحيح أنها ليست بدعة، لكن هل تسن المداومة عليها ؟ أو تكون غبًّا ؟ أو يفصل في ذلك ؟
من العلماء من قال : لا تسن المداومة عليها مطلقًا.
ومنهم من قال : تسن المداومة عليها مطلقًا.
ومنهم من فصل : فقال : من كان يقوم من الليل فالسنة ألا يداوم عليها، ومن كان لا يقوم فالسنة أن يداوم عليها.
واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام، لأنه كان لا يقوم في الليل.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وعندي أن الأفضل أن يصليها دائمًا، وأن يحافظ عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يصبح على كل سلامى من الناس صدقةً كل يوم تطلع فيه الشمس وأنه يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ومن ثم نقول : افتد نفسك بهذه الصلاة تغنيك عن كل صدقة على كل عضو.
لكن الظاهر أن كلام ابن عمر رضي الله عنهما مراده اجتماع الناس في المسجد حتى تشبه الفريضة.