فوائد حفظ
الشيخ : في هذا الدليل على أن التلبية للقارن والمفرد وكذلك المعتمر في الحج تقطع عند رمي جمرة العقبة وقوله : ( حتى رمى ) يراد حتى ابتدأ الرمي وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الرمي يقول الذكر المشروع فيه وهو التكبير ، يكبر مع كل حصاة.
وفي هذا دليل على حسن داعية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حيث لم يصلّ في أثناء الطريق من عرفة لأن في ذلك مشقة على الناس ، فإنهم لو وقفوا ورواحلهم لكان في ذلك تعب ، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يصلوا إلى المزدلفة وينزلوا مرة واحدة.
وفيه أيضًا : دليل على استحباب تأخير الجمع لمن أتى عليه الوقت وهو سائر وأن الأفضل أن يؤخّر الجمع حتى ينزل ، ولهذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر ، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدّم العصر مع الظهر.
وفيه أيضًا : أن الوضوء خفيف ومسبغ ، فإن قوله : ( خفيفًا ) يعني يحتمل أن يكون خفيفًا في العدد أو خفيفًا في الإسباغ ، لكن قد جاء في رواية البخاري : ولم يسبغ فدل ذلك على المراد بكونه خفيفًا أي : لم يسبغ فيه ، يعني : لم يبالغ في الماء.
وفيه أيضًا استحباب أن يكون الإنسان على طهارة ، لا سيما في تنقله بين شعائر الحج لأنه في عبادة فالحاج إذا سار من عرفة إلى مزدلفة فهو في عبادة ، ومن مزدلفة إلى منى هو في عبادة أيضًا.
وفيه : تنبيه المفضول للفاضل بالعمل الصالح ، لقول أسامة : الصلاة فقال : الصلاة أمامك.
وفيه : دليل على أنه لا يشرع للإنسان أن يصلي المغرب والعشاء في طريقة من عرفة إلى مزدلفة ، لقوله : الصلاة أمامك.
وقال ابن حزم رحمه الله : لو صلى المغرب في أثناء الطريق فصلاته باطلة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الصلاة أمامك.
ولكن قوله ضعيف -رحمه الله- الصواب أنها تصح ، ويستثنى من ذلك ما إذا خشي خروج الوقت وهو في أثناء الطريق من عرفة إلى المزدلفة ، فإنه يتعين عليه أن ينزل ويصلي لئلا يخرج الوقت.
وفيه أيضًا حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم ، مع النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث تلطف في توجيه الخطاب إليه فقال : الصلاة ولم يقل : أقم الصلاة أو لا تفوت الصلاة وما أشبه ذلك قال الصلاة فقط وأيضًا أردفه بقوله : يا رسول الله
وهل نقول : إنه يشرع أن ينزل في أثناء السير من عرفة إلى مزدلفة ويبول ويتوضأ وضوءًا خفيفًا؟
لا ، الصواب لا وهو الذي عليه جمهور الصحابة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك أي : ينزل ويبول ويتوضأ وضوءًا خفيفًا ، لكن هذا خالفه عليه الجمهور ، وقالوا : إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا بقصد التعبد فلا يشرع التعبّد به.
وفي هذا دليل على حسن داعية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حيث لم يصلّ في أثناء الطريق من عرفة لأن في ذلك مشقة على الناس ، فإنهم لو وقفوا ورواحلهم لكان في ذلك تعب ، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يصلوا إلى المزدلفة وينزلوا مرة واحدة.
وفيه أيضًا : دليل على استحباب تأخير الجمع لمن أتى عليه الوقت وهو سائر وأن الأفضل أن يؤخّر الجمع حتى ينزل ، ولهذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر ، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدّم العصر مع الظهر.
وفيه أيضًا : أن الوضوء خفيف ومسبغ ، فإن قوله : ( خفيفًا ) يعني يحتمل أن يكون خفيفًا في العدد أو خفيفًا في الإسباغ ، لكن قد جاء في رواية البخاري : ولم يسبغ فدل ذلك على المراد بكونه خفيفًا أي : لم يسبغ فيه ، يعني : لم يبالغ في الماء.
وفيه أيضًا استحباب أن يكون الإنسان على طهارة ، لا سيما في تنقله بين شعائر الحج لأنه في عبادة فالحاج إذا سار من عرفة إلى مزدلفة فهو في عبادة ، ومن مزدلفة إلى منى هو في عبادة أيضًا.
وفيه : تنبيه المفضول للفاضل بالعمل الصالح ، لقول أسامة : الصلاة فقال : الصلاة أمامك.
وفيه : دليل على أنه لا يشرع للإنسان أن يصلي المغرب والعشاء في طريقة من عرفة إلى مزدلفة ، لقوله : الصلاة أمامك.
وقال ابن حزم رحمه الله : لو صلى المغرب في أثناء الطريق فصلاته باطلة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الصلاة أمامك.
ولكن قوله ضعيف -رحمه الله- الصواب أنها تصح ، ويستثنى من ذلك ما إذا خشي خروج الوقت وهو في أثناء الطريق من عرفة إلى المزدلفة ، فإنه يتعين عليه أن ينزل ويصلي لئلا يخرج الوقت.
وفيه أيضًا حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم ، مع النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث تلطف في توجيه الخطاب إليه فقال : الصلاة ولم يقل : أقم الصلاة أو لا تفوت الصلاة وما أشبه ذلك قال الصلاة فقط وأيضًا أردفه بقوله : يا رسول الله
وهل نقول : إنه يشرع أن ينزل في أثناء السير من عرفة إلى مزدلفة ويبول ويتوضأ وضوءًا خفيفًا؟
لا ، الصواب لا وهو الذي عليه جمهور الصحابة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك أي : ينزل ويبول ويتوضأ وضوءًا خفيفًا ، لكن هذا خالفه عليه الجمهور ، وقالوا : إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا بقصد التعبد فلا يشرع التعبّد به.