وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال بن خشرم أخبرنا عيسى عن بن جريج أخبرني عطاء أخبرني بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع قال فأخبرني بن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة حفظ
القارئ : وحدّثنا إسحاق بن إبراهيم ، وعليّ بن خشرمٍ ، كلاهما عن عيسى بن يونس ، قال ابن خشرمٍ : أخبرنا عيسى ، عن ابن جريجٍ ، أخبرني عطاءٌ ، أخبرني ابن عبّاسٍ ، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أردف الفضل من جمعٍ ، قال : فأخبرني ابن عبّاسٍ أنّ الفضل أخبره ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يزل يلبّي ، حتّى رمى جمرة العقبة ).
الشيخ : سبق أنه قال في اللفظ الأول : ( حتى بلغ الجمرة ) فيكون معنى قوله : ( حتى رمى ) أي : شرع في الرمي.
وفي السياق الأول قال : إنه نزل وبال أناخ وبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فيه فائدتان الآن نذكرهما :
فيه دليل على جواز التصريح بالبول وأنه لا بأس أن تقول : بال فلان أو بلت أو ما أشبهه. ولهذا قال في الفروع : الأولى أن يقول : أبول ولا يقول : أريق الماء.
الناس عندهم الآن : يقول : أريق الماء واحد يقول أطير الماء واحد يقول : ... واحد يقول : أنقض الوضوء هذا ألطف لكن ما دام أنها جاءت في السنة ( بال ) فلا بأس.
وفيه أيضًا دليل على جواز استعانة المتوضئ بغيره في قوله : ( فصببت عليه الوضوء ) وهو كذلك لكن كما سبق في السؤال : إذا كان الذي تستعينه ممن يسرّ بطلبك إعانته فلا بأس ، وإلا فلا تستعن بأحد إلا للحاجة والضرورة فهذا شيء آخر.