وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا بن رمح أخبرني الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى بن عباس عن بن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة حفظ
القارئ : وحدّثنا قتيبة بن سعيدٍ ، حدّثنا ليثٌ ، ح وحدّثنا ابن رمحٍ ، أخبرني اللّيث ، عن أبي الزّبير ، عن أبي معبدٍ ، مولى ابن عبّاسٍ ، عن ابن عبّاسٍ ، عن الفضل بن عبّاسٍ وكان رديف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال : ( في عشيّة عرفة وغداة جمعٍ للنّاس حين دفعوا : عليكم بالسّكينة وهو كافٌّ ناقته ، حتّى دخل محسّرًا - وهو من منًى - قال : عليكم بحصى الخذف الّذي يرمى به الجمرة. وقال : لم يزل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يلبّي ، حتّى رمى الجمرة ).
الشيخ : في هذا الحديث إشكال ، وهو قوله : ( حتى دخل محسرًا وهو من منى ) فهذا الإدراج ممن؟ على كل حال المعروف أن المحسر ليس من منى ، وليس من المزدلفة بل هو في النظر إلى المزدلفة أقرب فهو حد خاص بين المزدلفة ومنى
وفي قوله عليه الصلاة والسلام : ( عليك بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة ) إشارة إلى أن الحصى لا يلقط من مزدلفة وهو كذلك فليس من السنة أن تلقط الحصى ( حصى الجمار ) من مزدلفة.
وما فعله بعض السلف من كونهم يلقطون ذلك من مزدلفة فإنما هو من أجل سهولة قصد الجمرة يوم العيد حتى يكون الحصى معهم فيرمون وهم على إبلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها وهو على بعيره وإلا فليس بسنة.
وما ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله من استحباب أن يجمع سبعين حصاة ليوم العيد ، وثلاث وستون للأيام الثلاثة بعده ، فهذا لا أصل له ولا دليل ... ولكن هذا العمل الآن والحمد لله قد خفّ كثيرًا ، أولًا لأن الأرض صارت مسفلتة ، ولا يتمكن الناس من أخذ الحصى ، والثاني أن الناس علموا أنه ليس من السنة.
وفيه أيضًا : أنه لا يرمي بأكبر من حصى الخذف ، لقوله : ( عليكم بحصاة الخذف ) وهذا إغراء وإلزام.