صورة من صور بيع السلم . حفظ
الشيخ : هذا صحيح يا دكتور بس هذا عليه جواب نحن لا نريد نظلم الناس ولا نتحامل عليهم ، أنتم تعرفوا اليوم أن السيارات كل الشركات تضع مواصفات وكتالوجات وإلى آخره ، فإذا اشتريت السيارة من ماركة معروفة وموديل معروف وكل المواصفات مسجلة ، فهذا يكون مثل بيع السلم ، بيع السلم بتعرفوه وهو يسمى بيع السلم أو بيع السلف ، قال عليه السلام : ( من أسلف فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم ) ، مثلا يأتي المزارع عند التاجر بياع الحب ، عندنا بسموه العلاف يلي يبيع العلف بقول له أنا السنة بطلع عندي كذا قنطار قمح ونوعية القمح بيعطي المواصفات المعروفة في البلد ، يقول له كم تشتريه الآن ؟ لسى الموسم ما جاء ، يتفق هو وإياه ، بطبيعة الحال التاجر والمزارع كلاهما يعلم أنه مش ممكن يبيعه للتاجر بسعر الموسم لا ، إنما هو بأقل حتى يشجع المزارع على الشراء فإذا كما قال عليه السلام ( من أسلم فليسلم في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم )، فهذا يجوز وعليه كان العمل في عهد الرسول عليه السلام ، يلي ما يجوز والذي يدخل تحت قوله عليه السلام ( لا تبيع ما ليس عندك ) هو هذه الحوائج التي يعني تتغير وتتبدل كل لحظة ، التمر مثلا أنواع وأشكال لا يمكن تحديدها ، أو أي شيء من الخضار والفواكه ، إلى آخره ، لكن سيارة موجودة بيننا وبينهما بعد المشرقين ، لكن هذا الموديل وهذه المواصفات لو لا فرق السعر بالنسبة للنقد والتقسيط ما فيها شيء هذه المعاملة ، وفي ظني لا يمكن لأي تاجر أن يشتري والسيارة حاضرة عنده إلا بناء على كشوفات ومواصفات وعلى ذلك تأتي الموديلات التي يتفقوا عليها ، فهذا يرد على الموضوع لكن ليس قوي ، القوي أنهم يأخذون فرق التقسيط ولا يعرفون سعر واحد ، يلي هو سعر النقد وسعر التقسيط ، لو أن البنك الإسلامي أو غيره بيجيب السيارات ويربح عليها ما في مانع من ذلك ، هو وأي شركة بمنزلة واحدة ، وبعض البنوك في الإمارات العربية هكذا يفعلون ، في الكويت مثلا بعض الشركات تستورد لحساب بنك من البنوك سيارات وتضعها في مكان معين ، والبنك يقول هذه السيارة وهي موجودة شوفها إذا أعجبتك فسعرها كذا وكذا على عينك يا تاجر ، هذه ما فيها إشكال إطلاقا ، لكن إذا قالوا سعر النقد كذا والتقسيط كذا خربت العملية ، لأنه لما بقول لك السعر النقدي كذا بلاشك هو عمل حساب دقيق بالكمبيوتر كم كلفت السيارة وكم هو سيربح بالمئة خمسة أو عشرة ، إذا هذه السيارة كاش أربعة آلاف دينار مثلا تريد أن تشتري بالتقسيط زاي مئتان أو ثلاثمائة إلى آخره ، هذا التقسيط هو من باب أكل أموال الناس بالباطل ، وداخل في عموم قوله عليه السلام ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا )، الشنطة هذه فارغة جديدة ثمنها كاش عشر دنانير وبالتقسيط اثنا عشر دينار ، فإذا أنت اشتريت مني الشنطة بالتقسيط فأنا لما آخذ عشرة دنانير يكون أخذت حقي وإذا أخذت زايد دينارين بكون أكلت الربا ، من باع بيعتين كاش بعشرة وتقسيطا باثني عشر فله أوكسهما أي أنقصهما ، ما هو الأنقص هنا ؟ العشرة أو الأزود وهو الربا يلي هو اثنا عشر دينار .
السائل : طيب كيف نحط فلوسنا في البنك الإسلامي يعني في خزانة أمانة ؟
الشيخ : من الذي يحط ؟
السائل : أنا بالنسبة لي مثلا حاط في البنك الإسلامي على حسب فتوى المشايخ فكيف أعمل ؟
الشيخ : الله يكون في عونك وفي عون المشايخ .
السائل : بدنا حل .
الشيخ : الحل (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ))، اسحب مالك من البنك الإسلامي ولا ترفع راية أمام الناس حتى ما يلحقوا بك الحرامية ، ... لأنه عديد الناس بفكروا تفكير عجيب ، بقول إذا أنا وضعت مالي في البيت بيسلطوا عليه الحرامية ، يا أخي أنت حاط راية على رأس البيت تبعك أنه شوفوا هنا في مال وفي كنز ، أيش الكلام هذا ؟ شيء مؤسف جدا ، في لندن سمعت الكلام هذا