فوائد حديث : ( ... إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى ) . حفظ
الشيخ : قوله بمنى هل هو قد حل التحلل الأول والثاني؟ الجواب هذا هو الظاهر، لأنه في ذلك العهد يسهل أن الإنسان يرمي وينحر ويحلق ويطوف ويسعى، فيحمل على أنه حل التحلل الثاني، والتحلل الثاني يجوز فيه خطبة النساء والعقد، بل والجماع، فإن لم يكن حل التحلل الثاني وإنما حل التحلل الأول فقط فالجماع محرم لا شك فيه، لقوله ( حل لكم كل شيء إلا النساء ) وأما الخطبة وعقد النكاح ففيها خلاف بين العلماء منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالمنع، والأولى أن يقال بالمنع، لكن لو وقع الشيء بعد الوقوع وتعذر رده فحينئذٍ يقال إن الفتوى بكونه جائزا لا بأس بها، وأظنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يحرم بعد التحلل الأول إلا الجماع فقط، وأما عقد النكاح فلا بأس به، على أن الأمر سهل حتى على القول بأنه لا يصح فالأمر سهل ماذا نصنع؟ نجدد العقد وينتهي كل شيء، وإذا قدر أنه حصل أولاد في هذه المدة فالأولاد شرعيون لأنهم نشأوا من وطء شبهة، والولد من وطء الشبهة يلحق بأبيه، نعم.