تتمة القراءة من شرح صحيح مسلم و تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : " ... رضي الله عنه يقول بإباحتها وروي عنه أنه رجع عنه قال وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زفر واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطئ فيه ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليها والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني قال القاضي وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور ولكن قال مالك ليس هذا من أخلاق الناس وشذ الأوزاعي فقال هو نكاح متعة ولا خير فيه والله أعلم ".
الشيخ : الذي شذ إليه الأوزاعي هو المذهب عندنا، عند الحنابلة أنه إذا تزوج بنية الطلاق فالنكاح فاسد كالمتعة، على كل حال رواية سفيان قد تكون هي أصح الروايات، وتحتاج المسألة إلى تحليل، تحليل في كيفية الحكم، لا في ثبوته، الحكم لا شك أنه ثابت وأن المتعة حرام إلى يوم القيامة، لكن هل أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت؟ هذا محل الإشكال، فالظاهر والله أعلم أن رواية سفيان هي المحفوظة وأنه نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، ويكون قوله يوم خيبر عائدا إلى الحمر الأهلية، وقوله الحمر الأهلية احترازا من الحمر الوحشية والعجب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو إمام الأئمة عند الرافضة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام إمام الأئمة حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم روى تحريمه، ومع ذلك لا يقولون بهذا ، كما أن علي بن أبي طالب ممن روى المسح على الخفين والرافضة لا يقولون بهذا، نعم.