حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال : حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها . حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال : حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها )
الشيخ : وقول لا يجمع يجوز فيه من حيث اللغة وجهان الوجه الأول الجزم على أن تكون لا ناهية، والثاني الرفع على أن تكون لا نافية، قال أهل البلاغة والنفي أبلغ، لأن النفي تقرير لهذا الحكم كأنه أمر مقرر يخبر بانتفائه ، وأما الطلب وهو النهي فقد يكون وقد لا يكون.
الشيخ : وقول لا يجمع يجوز فيه من حيث اللغة وجهان الوجه الأول الجزم على أن تكون لا ناهية، والثاني الرفع على أن تكون لا نافية، قال أهل البلاغة والنفي أبلغ، لأن النفي تقرير لهذا الحكم كأنه أمر مقرر يخبر بانتفائه ، وأما الطلب وهو النهي فقد يكون وقد لا يكون.