فوائد حديث : ( ... لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) . حفظ
الشيخ : وأيا كان، فإن هذا الحيث يدل على أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المراة وخالتها ، ضم هذا إلى الآية الكريمة (( وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ))، فيكون اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاثة الأختان والثاني المرأة وعمتها والثالث المرأة وخالتها، وهذا البيان أبين من الرابط الذي ذكره بعض العلماء قال يحرم الجمع بين المرأتين إذا قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل التزوج بها من أجل القرابة أو الرضاع دون الصهر، هذا في الواقع فيه تعقيد، فهمه يعني شديد لكن الآية والحديث واضح جدا ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) وفي القرآن الكريم (( وأن تجمعوا بين الأختين )) هذه ثلاث واضحة جدا ، طيب بين المرأة وابنة عمها؟ هاه، يجوز ؟ كيف؟ بين المرأة وبنت عمها؟! يجوز ؟ وش الدليل؟
الطالب : .. عدم الدليل ..
الشيخ : ليس أختين ولا عمة وخالة، نعم ، طيب بين المرأة وزوجة أبيها؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : بين المرأة وزوجة أبيها، هاه، الناس يقولون البنت تقول لزوجة أبيها عمة؟
الطالب : لا عبرة به.
الشيخ : لا يجوز؟
الطالب : لا عبرة به.
الشيخ : لا عبرة به، طيب، إذًا يجوز للإنسان أن يجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها، طيب بين المرأة وبنتها ؟ لا يجوز الجمع، وغير الجمع؟ أي هذا تحريم مؤبد، إذا تزوج إنسان مرأة حرمت عليه أمها وحرم عليه بنتها إذا دخل بها، طيب بين أختين من الرضاع؟
الطالب : فيه خلاف، فيه خلاف.
الشيخ : لا يجوز، لا يجوز لأن الله قال (( وأن تجمعوا بين الأختين )) ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فإذا كان الجمع بين الأختين في النسب حراما، فالجمع بينهما في الرضاع حرام، وخلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة يقول إنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع، ملاحظا العلة، يقول إن العلة في النهي عن الجمع بين الاختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها هو خوف القطيعة، والرضاعة ليس فيها صلة، ليس رحما تجب صلته، فيقول ما دام هذه العلة فإنه لا يحرم، ولكن يقال ماذا نقول عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وهاتان الأختان إذا كانتا من النسب فالجمع بينهما حرام وإذا كانتا من الرضاع فالجمع بينهما حرام.