حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال : أبان سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب . حفظ
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب: ( أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال: أبان سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ).
الشيخ : من العلوم أن الله سبحانه وتعالى قال في المحرم (( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) الرفث هو الجماع ومقدماته ، وعقد النكاح ليس جماعا ولا مقدمات الجماع لكنه يستحل به الجماع ، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال ( لا ينكح المحرم ولا يُنكح )، فهو لا يتزوج ولا يُزوج إن كان امرأة وفي لفظ ولا يُنكح أي لا يعقد النكاح لغيره، وعلى هذا فمن كان محرما حرم عليه أن يتزوج ولو تزوج محلة ووليها محل، ومن كان محلا وأراد أن يتزوج محرمة حرم ذلك، ولو كان الزوج محلا والولي محلا، ومن أراد أن يتزوج محلة وهو محل لكن الولي محرم حرم ذلك أيضا، فالمحرم لا يُزوَج ولا يتزوج ولا يُزوِج، وقوله عليه الصلاة والسلام ( ولا يخطب ) يعني لا يخطب امرأة وذلك من أجل حماية هذا المحظور من محظورات الإحرام وكون الذي يترجم الأبواب، يقول تحريم النكاح وكراهة الخطبة فيه نظر والصواب أن الخطبة حرام وأنه لا يجوز للمحرم أن يخطب لأنه لا فرق، والحديث واحد والمساق واحد فأين الدليل على التفريق؟ وإلى متى يكون هذا؟ يكون إلى التحلل الثاني عند جمهور العلماء وقيل إلى التحلل الأول، وعلى هذا فمن تزوج بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه وقبل أن يطوف فهل نكاحه صحيح؟ على قول الجمهور لا، وعلى القول الثاني صحيح، نعم، طيب إذا قُدّر أنه عقد، إذا قدر أن المحرم عقد فما الحكم؟
الطالب : لا يصح.
الشيخ : لا يصح العقد، وذلك لأنه منهي عنه لذاته، وكل شيء منهي عنه لذاته لا يمكن أن يصح أبدا، لأن في تصحيحه مضادة لله عز وجل ، واضح؟ اضبطوا هذه القاعدة " كل ما نهي عنه لذاته فهو غير صحيح " الشارع يقول لا تفعل وأنت تفعل وتريد أن تثبت الفعل أيضا، لأن الحكم بصحته نعم يقتضي تثبيته وهذا عين المضادة لله ورسوله، فإن قال قائل: يرد عليكم الظهار، فالظهار منهي عنه ومع ذلك يترتب عليه الحكم، فمن ظاهر قلنا لا تقرب زوجتك حتى تكفّر، فالجواب على هذا أن يقال: الظاهر ليس ينقسم إلى صحيح وفاسد بل هو منكر محرم، كالزنا يترتب عليه أيش؟ الحد، والقذف يترتب عليه الحد وما أشبه ذلك، والذي نقوله لا يصح الذي ينقسم إلى صحيح وفاسد، فإذا وقع على الوجه المنهي عنه صار فاسدا، نعم.