فوائد حديث : ( ... إن أحق الشرط أن يوفى به ) . حفظ
الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام ( إن أحق الشروط أن يوفى به ) فيه دليل على أن النكاح يصح مع الشروط، أن النكاح يصح مع الشروط، لكن هذا الإطلاق مقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط مئة مرة ) وبقوله في الحديث المشهور ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) ومن ذلك ما سبق في اشتراط المرأة أو في سؤال المرأة طلاق أختها سواء شرطا عند العقد أو في أثناء النكاح، المهم أن هذا العام مخصوص بماذا؟ بأن لا يكون الشرط مخالفا للشرع فإن كان مخالفا للشرع فإنه لا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) طيب، فإذا قال قائل ما الأصل هل الأصل الحل والوفاء بالشروط أو بالعكس؟ فالجواب الأول الأصل صحة الشروط وأنها لازمة وأنها أحق الشروط أن يوفى به، فهي أحق من أن توفي بشروط البيع بشروط الإجارة بشروط الوقف، الوفاء بالشروط في النكاح أهم وأحق، لماذا؟ لأنك تستحل به فرجا محرما، والشروط في البيع تستحل به التصرف في المال مثلا، وليس التصرف في المال بأشد من استحلال الفرج، ولهذا قال ( ما استحللتم به الفروج )، ووجه كون هذا الشرط يستحل به الفرج أن المرأة إذا شرطت شرطا فهي لن تسمح لك أن تستحل فرجها إلا إذا أيش؟ وفيت بهذا الشرط، فلذلك كان هذا الشرط يتوقف عليه استحلال الفروج فكان أحق الشروط أن يوفى به، نعم.