وحدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصمتها إقرارها . حفظ
القارئ : وحدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال ( الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصمتها إقرارها ).
الشيخ : هنا نص على، على أيش؟
الطالب : الأب.
الشيخ : الأب .. البكر فدل هذا على أن قول بعض أهل العلم أن البكر يجبرها أبوها قول ضعيف ليس له أصل ، بل السنة تخالفه، فلا يجوز للإنسان أن يزوج موليته بدون إذنها أو بغير رضاها سواء كان الأب أو الأخ أو الإبن أو غيرهم، نعم.