فوائد حديث : ( ... فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها قال : لا قال : فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ) حفظ
الشيخ : هذا الشاهد منه اذهب فانظر إليها، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في نظر الخاطب إلى مخطوبته هل هو سنة أو مباح؟ فمنهم من قال إنه مباح لأنه ورد بعد النهي والأمر بعد النهي للإباحة، كقوله تعالى (( وإذا حللتم فاصطادوا )) ولهذا لا نقول إنه يسن لمن حل من إحرامه أن يذهب يصطاد ولكن هذا أمر بعد النهي فيكون للإباحة، ومنهم من قال إنه سنة وهذا القول هو الراجح، أنه سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) وهذه مصلحة مراعاتها خير من إهمالها، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها )، هل نقول إن زيارة القبور مباحة؟ لا لإنه قال فإنها تذكر الموت أو قال تذكر الآخرة فذكر مصلحة فيكون الأمر هنا وإن كان بعد النهي يكون للإستحباب، طيب وفي قوله عليه الصلاة والسلام ( اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا )، يدل على جواز الغيبة للمصلحة، مع أن هذه الغيبة غيبة عامة وهي أهون من الغيبة الخاصة، لكن مع ذلك الغيبة الخاصة للمصلحة جائزة، فاطمة بنت قيس جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إنه خطبها ثلاثة أبو جهم ومعاوية وأسامة بن زيد ثلاثة خطبوها وكل واحد لا يدري عن الثاني شيئا، فتستشير الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني أيش؟ فقير، وأما أبو جهم فضرّاب للنساء، وفي رواية فلا يضع العصا عن عاتقه، لأنه يضرب النساء بأيش؟ بالعصا، وقيل إن معنى لا يضع العصا عن عاتقه أنه كثير الأسفار، فيكون فيه علتان، انكحي أسامة، فهنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام معاوية بأنه صعلوك لا مال له، وبأن الثاني ضراب للنساء، وهذا كل منهما يكرهه، وهو غيبة لكن للمصلحة، فإذا كانت الغيبة للمصلحة والنصيحة فهي خير ولا بأس بها، وانظر مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام ( إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها ) هذا الذي كان في ذلك الوقت صعلوك لا مال له، ماذا كان بعد هذا؟ كان خليفة للمسلمين، والله تعالى هو الذي بيده الأمور، طيب، وقوله ( انظر إليها ) لم يعين ماذا ينظر ولكن العلة تبين، ينظر إليها ما يدعوه إلى نكاحها، يعني إلى الإقدام عليها، فينظر الوجه لأنه هو محل الرغبة وينظر الرأس وينظر الكفين وينظر القدمين وينظر الرقبة لأن كل هذا مما يرغب فيها، ولكنه لا بد من شروط، لا بد لكون الرجل يرى مخطوبته من شروط: الشرط الأول أن يكون عازما على الخطبة فإن كان مترددا فلا يجوز لأن الأصل أيش؟ الأصل التحريم، فلا بد أن يكون عازما على الخطبة، الشرط الثاني أن يغلب على ظنه الإجابة أي أنهم يجيبونه، فإن لم يغلب على ظنه الإجابة فلا يجوز، الشرط الثالث أن لا يخلو بها، فإن خلا بها فهو محرم لأن .. حرام، الشرط الرابع أن يأمن الفتنة، فإن خاف الفتنة منع النظر. الله أكبر الله أكبر.