وحدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران . حفظ
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران ).
الشيخ : الأجر الأول العتق والثاني الزواج، ووجه ذلك أنه إذا أعتقها حرمت عليه فلا تحل له فهل يسيبها ويتركها؟ تضيع فإذا تزوجها فقد أحسن إليها مرة أخرى، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم له أجرين، نعم.
الشيخ : الأجر الأول العتق والثاني الزواج، ووجه ذلك أنه إذا أعتقها حرمت عليه فلا تحل له فهل يسيبها ويتركها؟ تضيع فإذا تزوجها فقد أحسن إليها مرة أخرى، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم له أجرين، نعم.