فوائد حديث : ( ... قال إذا تزوج البكرعلى الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك ) حفظ
الشيخ : في هذا دليلا على الصحابة يفرقون بين قول القائل من السنة أو السنة كذا وبين رفع الحديث، وذلك أن السنة إذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة فهو مرفوع حكما، وليس مرفوعا صريحا، أما إذا قال: قال النبي فهو مرفوع صريحا، وفي هذا الحديث دليل على التفريق بين البكر والثيب، أن البكر يقسم لها سبع والثيب ثلاث، والفرق يعني وجه الفرق بينهما ظاهر، أولا أن البكر أرغب للزوج من الثيب، فأمهل له سبعة أيام ليقضي نهمته، وثانيا أن البكر تستوحش من الرجل لأنها بكر أكثر من استيحاش الثيب لأن الثيب قد تعودت، فلهذا مُد في البكر وقصر في الثيب وهذا مما يدل على حكمة الشرع حتى في معاملة الخلق، كما أن للشرع حكمة في معاملة الخلق، لو كانت البكر قد تزوجت من قبل ولكن لم تفض بكارتها فهل الحكم باقي أو لا؟ الجواب: الحكم باقي لأنها لا تزال بكرا، ولو كانت ثيبا بزنا والعياذ بالله أو بوطء شبهة هل يثبت لها حكم الثيب في أنه يقيم عندها ثلاثا؟ الجواب نعم، ظاهر السنة هذا، أنها سواء كانت ثيبا بزوج أو سيد أو كانت ثيبا بزنا أو بوطء شبهة نعم، سليم.