فوائد حديث : ( ... عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكن يجتمعن ... ) . حفظ
الشيخ : هذا الحديث فيه فوائد منها جواز الزيادة على أربع في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأما الأمة فلا تزيد على أربعة، لقوله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )) وكذلك جاءت السنة في حديث غيلان الثقفي أنه أسلم على عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( اختر منهن أربعا وفارق البواقي ) والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيرة في النكاح، ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله خصائص النبي في باب النكاح لأن أكثر خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في النكاح وما يتعلق به، ومن فوائد هذا الحديث أن الأفضل أن يقسم للنساء على كل يوم، وجه ذلك قوله لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فإذا كن تسع نسوة وقسم لهن على كل يوم انتهى إلى الأولى عند تمام التسع، ولكن لو رضين بأن يقسم لهن على ليلتين ليلتين فهل له ذلك؟ الجواب: نعم، لأن القاعدة أن كل حق لآدمي على وجه الخصوص له أن يأخذ به وله أن يسقطه، لكن لو أجبرنه على ذلك، فهل يلزمه؟ الجواب لا، لو قلن إنا نريد أن يكون القسم على ليلتين ليلتين ولكنه لم يرض بهذا فإنهن لا يجبرنه على ذلك، لأن الأصل أيش؟ أن يكون القسم يوما ويوما، ومن فوائد هذا الحديث جواز اجتماع الضرات في بيت واحد، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يجتمعن في بيت واحد، وفي بيت التي يأتيها، فإن اخترن أن يجتمعن في يوم واحد عند أكبرهن سنا أو أوسعهن علما أو أقواهن دينا فهل هذا جائز؟ نعم جائز بناء على القاعدة اللي ذكرنا الآن، أن كل حق لآدمي على وجه الخصوص فله أن يأخذ به وله أن يتركه، ولكن لو أردن أن يلزمنه وقلن يكون الإجتماع عند فلانة كل ليلة فهل له أن يمتنع؟ الجواب نعم له أن يمتنع، لأنه يقول لا أريد أن أتكلف فأخرج من بيت الذي اجتمعت فيه النساء إلى المرأة التي لها الليلة، ومن فوائد هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش، بيته عليه الصلاة والسلام يجتمع عليه النساء وليس فيه مصباح، وجه ذلك أنه مد يده إلى من؟ إلى زينب وهو يريد عائشة، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للزوج أن يستمتع بشيء في زوجاته اللاتي ليست الليلة لهن، وجهه أنه لما قيل له هذه زينب كف يده، وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كف يده لا لأنه لا يجوز أن يستمتع بواحدة غير التي لها اليوم، ولكنه لا يريد أن يستمتع إلا بعائشة مثلا، قد يقال هذا وقد يقال هذا، ولكن إذا حصل في ظنه أن يستمتع بكل واحدة ولو في يوم الأخرى فلا بأس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد، ومن فوائد هذا الحديث ما يكون بين الضرات من المشاجرة والمخاصمة حتى وإن كنّ أفضل نساء العالمين، لما حصل بين زينب وعائشة رضي الله عنهما، ومن فوائد هذا الحديث أن من طرق فك المشاكل والمغاضبة أن يغادر الإنسان المكان، فلو رأيت اثنين يتخاصمان ويتغاضبان فقلت يا فلان امش لشغلنا اخرج فهذا من فك المشاكل، وجه ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الصلاة من أجل فض النزاع وعدم الإستمرار فيه، ويحتمل أن أبا بكر إنما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الصلاة لأن الصلاة قد أقيمت، وهل يؤخذ من هذا الحديث أن إقامة الصلاة ليست إلى الإمام خلافا لما قال الفقهاء رحمهم الله أن الأذان إلى المؤذن والإقامة إلى الإمام؟ لأن الصلاة أقيمت والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ربما يقال ذلك، وربما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة المؤذن إذا بلغت فإنه يقيم وهذا هو الأقرب، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف ليلة من الليالي حتى ذهب عامة الليل لم يقم المؤذن حتى جاؤا ودعوا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، ومن فوائد هذا الحديث شدة أبي بكر رضي الله عنه في موضع الشدة، والمعروف أن أبا بكر من ألين الصحابة عريكة، لكن في موضع الشدة يكون شديدا وهذا من حزمه رضي الله عنه، ومن حزم كل إنسان أن يكون الإنسان لين العريكة في موطن شديدا في موطن آخر، من أين تؤخذ؟ من قوله اخرج إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب، لإرغامهن وإذلالهن وعدم استعلائهن، ومن فوائد هذا الحديث شدة خوف عائشة من أبيها لأنه قد علمها أنه شديد رضي الله عنه فيما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لها أن تهابه، لأنه رضي الله عنه لا يغضب إلا حين يكون لغضبه موضع، ولهذا ظنت أنه إذا رجع من الصلاة فسوف أيش؟ يفعل ويفعل يعني يضرب أو ما أشبه ذلك، لكنه رضي الله عنه لم يفعل ولكنه قال لها قولا شديدا، ومنها أن القول قد يكون أبلغ من السياط لأنه رضي الله عنه عدل عن الضرب إلى القول الشديد، وهذا أعني كون القول أشد من السياط إنما يكون في شخص حي القلب، فإن بعض الناس تكون كلمة واحدة تخجله أشد عليه من ضرب السيوف، وبعض الناس لا يهتم توبخه عدة ساعات ولا يهتم، ولكن لو تضربه مرة واحدة اهتم وتأدب، وعليه قال العلماء رحمهم الله إن التعزير لا يختص بنوع معين من العقوبة بل يكون فيما يحصل به المقصود من الردع والزجر، فمن الناس من يكون تعزيره بالضرب، ومن الناس من يكون تعزيره بأخذ المال، ومن الناس من يكون تعزيره بالتوبيخ، ومن الناس من يكون تعزيره بالإيقاف أمام الناس، المهم أن التعزير لا يختص بأيش؟ بنوع معين من العقوبة، بل ما حصل به الردع فهو كاف ، والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما، فيعمل بما يحصل به المقصود، نعم، أنا نسيت واحد يقول فيه سيارة، نعم.