هل يؤخذ من قول عائشة رضي الله عنها : (فيجيء أبو بكر ) جواز أن ينادي الإبن أباه وأمه بإسمهما ؟ حفظ
السائل : ...
الشيخ : أي نعم، نعم يجوز للابن أن يذكر أباه أو أمه باسمهما الخاص، بل يجوز أن يناديهما أيضا إلا إذا جرى العرف بأن في هذا إهانة فإنه لا نناديهما باسمهم، فهل الأعراف تختلف؟ نعم؟ الأعراف تختلف، بعض الناس يقول لو ناداني ابني باسمي للفعته وبعض الناس كله واحد إذا قال يا أبتي أو قال يا عمر، نعم يا خالد.