حكم الطلاق . حفظ
الشيخ : قال العلماء وحكمه أنه تجري فيه الأحكام الخمسة، الأصل فيه الكراهة ويباح ويستحب ويجب ويحرم، والأصل فيه الكراهة، يباح عند الحاجة إذا احتاج الزوج إلى الطلاق بحيث لا يمكن الصبر مع الزوجة فهنا مباح، هنا طلاق مباح، يستحب بتضررها إذا تضررت هي ببقاء النكاح وطلبت الطلاق استحب له أن يجيبها، ويجب في الإيلاء إذا آلى أن لا يجامعها أكثر من أربعة أشهر وتمت فإنه يؤمر بالطلاق وجوبا أو الرجوع إلى الجماع، ويحرم إذا كان في الحيض أو في طهر جامع فيه ولم يتبين حملها.