حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح واللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا ليث وقال الآخران أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأة له وهى حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وزاد بن رمح في روايته وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة حفظ
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح واللفظ ليحيى، قال قتيبة حدثنا ليث وقال الآخران أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله ( أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) وزاد بن رمح في روايته ( وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك ) قال مسلم: " جود الليث في قوله تطليقة واحدة ".
الشيخ : أين هذه؟ قوله طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، يعني لا أكثر وذلك لأن الزيادة على الواحدة حرام، لا يجوز للإنسان أن يطلق أكثر من واحدة يعني لا يجوز أن يقول أنت طالق أنت طالق حرام، ولا يجوز أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وهو أيضا حرام، هذا هو القول الراجح في مسألة الطلقتين أنها حرام لأن الإنسان يضيق على نفسه ما كان واسعا، ولأن الطلاق الذي أمر به طلقة واحدة وأما أن يزيد فلا، وبعض العلماء يقول الطلقتان مكروهة على أنها تسمى بدعة عندهم والثلاث محرمة، والصواب أن الطلاق فيما زاد على واحدة محرم، نعم، خلوه يكمل الألفاظ.
الشيخ : أين هذه؟ قوله طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، يعني لا أكثر وذلك لأن الزيادة على الواحدة حرام، لا يجوز للإنسان أن يطلق أكثر من واحدة يعني لا يجوز أن يقول أنت طالق أنت طالق حرام، ولا يجوز أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وهو أيضا حرام، هذا هو القول الراجح في مسألة الطلقتين أنها حرام لأن الإنسان يضيق على نفسه ما كان واسعا، ولأن الطلاق الذي أمر به طلقة واحدة وأما أن يزيد فلا، وبعض العلماء يقول الطلقتان مكروهة على أنها تسمى بدعة عندهم والثلاث محرمة، والصواب أن الطلاق فيما زاد على واحدة محرم، نعم، خلوه يكمل الألفاظ.