هل الطلاق بالثلاث في لفظة واحدة لا يقع ثلاثا ؟ حفظ
السائل : .. وقوع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة .. بقي أنه لا يقع ..
الشيخ : القياس معك أنه لا يقع، كما أنه لو باع صاعا بصاعين مع اختلاف الصفة فالصواب أنه يبطل البيع، ولا نقول كما قال بعض العلماء تبطل الزيادة لأن بعض العلماء يقول تبطل الزيادة فقط، نقول بذلك لأن الحديث صريح بأن الطلاق الثلاث في عهد الرسول واحدة، ولهذا لم يذهب إلى أن الطلاق الثلاث لاغي إلا الرافضة، الرافضة يقولون إذا طلق ثلاثا فلا طلاق لا واحدة ولا ثلاث، هذا مقتضى القياس ولكنه ما دام جاءت به السنة بأنه واحدة فلا عدول لنا عنها، نعم يا خالد؟