بالنسبة إلى الطلاق في الحيض هل نقول انتظر إلى الطهر الأول وطلق فيه أو الطهر الثاني على اختلاف الروايتين ؟ حفظ
السائل : .. الحيض ، هل نقول .. الطهر الأول وطلق به أو الطهر الثاني على اختلاف الروايتين؟
الشيخ : أنا أرى أن يساس الناس في هذا، إذا كثر الطلاق في الحيض ينبغي أن يساسوا بأن لا يسمح لهم بالطلاق إلا بعد الحيضة الثانية، وإذا كان هذا إنسان جاهل ولا يدري والمسألة قليلة الوقوع فلو قال إذا طهرت فإن شئت طلق وإن شئت فلا تطلق.