ذكر تفصيل في مسألة تحريم الزوجة و بيان الراجح فيها . حفظ
الشيخ : هذه المسألة أيضا وهي تحريم الزوجة مما اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا حتى بلغ في ظني خلافهم نحو ستة عشر قولا، وذلك أن هذه الكلمة يتجاذبها أصول فبأيها تلحق؟ ولكن القول الراجح أنه أي تحريم الزوجة يمين مكفرة كتحريم غيرها، لعموم قول الله تعالى (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) فجعل الله تعالى التحريم يمينا ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في الحرام إنها يمين يكفرها، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حيث أمر أن يكفر عن التحريم كفارة اليمين، وعلى هذا فإذا قال لزوجته أنت علي حرام فليس بظهار وليس بطلاق وإن قال إن فعلت كذا فزوجتي حرام علي فليس بظهار وليس بطلاق ولكنه يمين، لكن لو أراد بقوله أنت علي حرام لو أراد الطلاق فإننا نقول هذه الكلمة الصالحة للفراق لأن المحرم يجب البعد عنه فإذا قال أنت علي حرام فإنها صالحة لإرادة الطلاق، وإذا كانت صالحة لإرادة الطلاق وأراد الطلاق صارت من باب الكنايات فتكون كناية إن أراد الطلاق صار طلاقا علل؟ لأن هذا اللفظ صالح أيش؟ صالح للفراق، إذ أن المحرم أيش؟ يجتنب، فإذا قال أنت علي حرام وأراد الطلاق قلنا هذا طلاق، طيب لو أراد الظهار بقوله أنت علي حرام فهل يكون ظهارا؟ الظهار لا تطلق به المرأة لكنه لا يمسها حتى يكفر بعتق رقبة فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فبإطعام ستين مسكينا، فهل إذا أراد به الظهار يكون ظهارا؟ الجواب لا، لا يكون ظهارا، لأن الظهار تحريم خاص وأنت عليه حرام تحريم عام، الظهار أن يشبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه، مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي، وهذا أبشع من قوله أنت علي حرام لأن تحريم جماع الأم أمر مستقبح عقلا وفطرة وشرعا، ولا يمكن أن نلحق الأخف بالأغلظ فيكون قوله أنت علي حرام ولو أراد به الظهار يكون يمينا، طيب وإن أراد الإخبار بقوله أنت علي حرام قلنا له كذبت، كذبت، فقط وإلا نلزمه بكفارة؟ لا، لا نلزمه بشيء نقول كذبت، كيف نقول كذبت؟ لأن زوجته حلال، ليست حراما، فإذا كان يخبر وليس ينشئ لأنه فرق بين الإنشاء والإخبار، يخبر بأن زوجته حرام قلنا له كذبت وهذا كلام لغو لا يترتب عليه شيء إلا إثم الكذب، فصارت المسألة هذه تحريم المرأة الأصل فيه أنه يمين مكفرة هذا الأصل، فإذا قال الذي قال لزوجته أنت علي حرام أو إن فعلت فعلت كذا فأنت علي حرام أو إن كلمت فلانا فزوجتي حرام إذا قال ما أدري وش أردت، أطلقت هذه الكلمة، قلنا هي يمين هذا الأصل يمين مكفرة، نعم.